المادة 621
الحكم باشهار الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص.
المادة 622
يحظر اشهار الافلاس والذي يدير المصلحة في الديون الاعتيادية والديون التي تكون ذو امتياز عام بالنسبة الى هيئة الدائنين فقط . يتم تقديم دعوى بالنسبة للمصلحة المتعلقة بالديون المؤمنة فقط حول المبالغ الناتجة من بيع الاملاك المكلفة والمرهونة . ان المبلغ الاساسي من الدين هو الذي يجمع في المكان الاول , ثم المصلحة الناتجة قبل اشهار الافلاس , ثم المصلحة الناتجة بعد ذلك.(126)
المادة 623
للمحكمة ان تخصم من الدين الاجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
المادة 624
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المتعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط.
المادة 625
1 ـ اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد واشهر الافلاس فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 ـ واذا تمّ الصلح مع الملتزم الذي افلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الاخرين.
المادة 626
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة 627
1 ـ اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصاريف فوائد.
2 ـ ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها.
3 ـ واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الاخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين. فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.
الفرع الثالث
اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص على منقول، واصحاب الديون ذات الامتياز العام
المادة 628
على امين التفليسة , بعد استئذان القاضي , ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم باشهار الافلاس مما يكون تحت يده من نقود , وبالرغم من وجود اي دين اخر , الاجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم باشهار الافلاس عن مدة ثلاثين يوما , فاذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب من ول نقول تدخل التفليسة والناتجة عن بيع اموال غير مرهونة ولا تخضع لحق امتياز , او من المبالغ الباقية عند بيع تلك الاموال ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.(127)
المادة 629
يجوز لامين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من حاكم التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة 630
1 ـ اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين. واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لاحكام القانون.
2 ـ ويجوز لامين التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد. فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لحاكم التفليسة بناء على طلب الامين وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن الاذن للامين ببيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار حاكم التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن. ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.
المادة 631
1 ـ على امين التفليسة بعد استئذان الحاكم ان يدفع خلال الايام العشرة التالية بصدور الحكم باشهار الافلاس مما يكون تحت يده من نقود، بالرغم من وجود اي دين اخر الاجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم باشهار الافلاس عن مدة ثلاثين يوما. فاذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
2 ـ ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.