تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1990| تاريخ العدد :24-04-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :150| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :652|
ملاحظة:  الغي هذا القانون باستثناء الباب الخامس منه المتعلق باحكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :801   مواد التشريع :                                                                      1...62 63 64 65 66...81             الصفحه : 64
 

المادة 631

1 ـ على امين التفليسة بعد استئذان الحاكم ان يدفع خلال الايام العشرة التالية بصدور الحكم باشهار الافلاس مما يكون تحت يده من نقود، بالرغم من وجود اي دين اخر الاجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم باشهار الافلاس عن مدة ثلاثين يوما. فاذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
2 ـ ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.



المادة 632

يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة 639 امتياز ضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اشهار الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.



المادة 633

لا يشمل حق الامتياز العام المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم باشهار الافلاس , وتشترك الضرائب المستحقة الاخرى في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.(128)


المادة 634

اذا تم توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين قبل بيع الاموال المنقولة المضمونة برهن او حق امتياز فيكون لاصحاب تلك الديون الاشتراك في تلك التوزيعات بوصفهم دائنين عاديين وذلك الى المدى الذي يتناولون فيه عن ضماناتهم . ويجوز للدائنين اصحاب الامتياز الذين لا يتمكنون من تحصيل ديونهم بصورة كلية او جزئية من ثمن الاموال التي تم بيعها الاشتراك مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين شريطة ان تكون ديونهم قد حققت. (129)


الفرع الرابع

أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار

المادة 635

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ان يشتركوا بالباقي بهم مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.



المادة 636

1 ـ اذا جرى توزيع واحد ا، اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط ان تكون قد حققت.
2 ـ وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من قسمة الغرماء ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين.



المادة 637

الدائنون المرتهنون او الممتازون الذين لا يحصلون عل شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تاميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الاثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.



637أ

يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسية ان يقوم بسداد الدين المضمون برهن او حق امتياز على عقار غير منقول واسترداد ذلك العقار لحساب جماعة الدائنين(130)


الفرع الخامس

أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره

المادة 638

1 ـ لا يترتب على الحكم باشهار الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2 ـ واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ. وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشان العقد يجب ان يعرض على حاكم التفليسة لياذن به. ويجوز للطرف الاخر ان يعين لامين التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد.
3 ـ وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.



المادة 639

1 ـ اذا كان المفلس مستاجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم باشهار الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة الباقية لانقضائها.وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن.
2 ـ واذا كان المؤجر قد بدا في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم باشهار الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية وفي طلب تخلية العقار وفقا للقواعد العامة وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك. ويجوز لحاكم التفليسة ان يامر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا راى ضرورة لذلك. وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة التنفيذ برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.
3 ـ واذا قرر امين التفليسة الاستمرار في الاجارة وجب ان يدفع الاجرة المتاخرة وان يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالاجرة المستقبلية. ويجوز للمؤجر ان يطلب من حاكم التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة في الاستمرار في الاجارة.
4 ـ ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من الحاكم تاجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.



المادة 640

1 ـ اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في  قانون العمل ولا يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفيا بغير مراعاة مواعيد الانذار.
2 ـ واذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.