تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 01-01-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم 1 لسنة 1956
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3890| تاريخ العدد :01-11-1956| عدد الصفحات :33|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1956| رقم الصفحة :658|
ملاحظة:  الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم (1) تاريخ 01/01/1960

 
عدد مواد التشريع :78   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7 8             الصفحه : 7
 

المادة 59

1 - تؤلف في كل من أمانة العاصمة ومديرية مصملحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومديرية مصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء لمدينة البصرة والمتصرفيات لجنة انضباطية قوامها رئيس وعضوان بموافقة رئيس الدائرة.
2 – تعتبر اللجنة الانضباطية المؤلفة في امانة العاصمة لجنة انضباطية بالنسبة لموظفي لجنبي كهرباء الكاظمية والاعظمية.
3 – يشترط أن يكون رئيس اللجنة الانضباطية وعضواها في الالوية ومديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء للواء البصرة من موظفي الصنف الخامس فما فوق اما بالنسبة لامانة العاصمة ومصلحة نقل الركاب العامة فمن موظفي الصنف الرابع فما فوق ويجوز تعيين نائب رئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه وأعضاء اضافيين يقومون مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين.



المادة 60

ترسل جميع المكاتبات المعنونة الى اللجان الى السكرتير المختص الذي يشتغل تحت اشراف الرئيس ويكون مسؤولا عن الامور التحريرية وتنظيم القرارات وتبليغ جميع المعلومات والاوراق المقتضاة وتدوين وقائع الجلسات ولا يجوز لاحد أن يطلع على هذه الاوراق الا بأذن من رئيس اللجنة.



المادة 61

1 – اذا ظهر لرئيس الدائرة ف يالتحقيق ان الرئيس اوالموظف قد ارتكب ذنبا يستدعي عقوب أشد مما خول له فعليه أن يحيل المسألة الى اللجنة الانضباطية وذلك بتحرير ورقة اتهام تتضمن الذنب المسند الى الرئيس أو الموظف وملخص الاسباب الثبوتية أو القناعة الحاصلة بذلك الذنب من الموظف وبكونه يستدعي عقوبة أشد.
2 – تبلغ ورقة الاتهام الى الرئيس ا الموظف وترس نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة الشهود ( ان كانت ) ومحضر التحقيق الى سكرتير اللجنة المختص.



المادة 62

يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقادها ويبلغ الموظف بذل على أن يراعى في تعيين تاريخ الانعقاد الزمني المقتضى للتبليغات لحضور الرئيس او الموظف للجنة ولتمكه من درس محضر التحقيق والادلة واستنساخ صورها.



المادة 63

تنعقد اللجنة سرا بحضور جميع اعضائها ويباشر بالنظر في القضية بحضور الرئيس او الموظف او وكيله او كليهم اذا كان قد أجاب الدعوى أحدهما أو كلاهما ويجوز حضور ممثل الدائرة المختصة ويسمح لارئيس للموظف او وكيله ان يدرس محضر التحقيق والقضية.



المادة 64

تفتح القضية بقراءة ورقة الاتهام من قبل السكرتير على اللجنة ان لم يكن ممثل الدائرة المختصة حاضراوان كان موجودا فهو يفتح القضية بأن يوضح فيه التهمة ويفصل الادلة. ثم يشرع باستماع شهود الاثبات ( ان كانوا ) ثم يستجوب المتهم ويسمع دفاعه واذا كان له شهود يصلحون لرفع التهمة عنه وشعرت اللجنة بضرورة استماعهم لصالح دفاعه فعليها أن تستمعهم وتمكن المتهم من مناقشة شهود الثبات وسؤال شهود دفاعه وللجنة ان تستوضح من الشهود عما تراه ضروريا وعليها بعد ذلك ان تشرع باصدار قرارها وعلى رئيس اللجنة أن يبلغه الى الرئيس او الموظف او الى الجهة التي احالته الى اللجنة.



المادة 65

للجنة ان تفرض أية عقوبة من العقوبات الواردة بهذه التعلميات بقرار تصدره بأكثرية الآراء او الاتفاق.



المادة 66

1 – يجوز بقرار من الوزير او اللجنة احالة الموظف او الرئيس الىمحكمة الجزاء اذا ظهر ان في فعله أو في محتويات التهمة جرما ينشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية وافتنع من صدوره منه على أن يتضمن القرار الجرم المسند اليه والمادة العقابية المنطبقة علىجرمه وملخص الادلة وتوقف الاجراءات الاخرى اذا كانت تلك الاجراءات متعلقة بتهمة تعتبر خزءا متمما للتهمة التي تقرر احالته من اجلها الى محكمة الجزاء او مرتبطة بها.
2 – لا يجوز احالة الموظف اوالرئيس الى محكمة الجزاء بسبب جرم نشأ من وظيفته ا ارتكبه بصفته الرسمية ما لم يقرر الوزير ان اللجنة ذلك في أي دور من أدوار التحقيق.



المادة 67

1 – اذا اسفرت القضية المحالة الى المحاكم حسب المادة السابقة عن براءة الموظف او الرئيس فيجوز بقرار من الوزير او اللجنة اتخاذ الاجراؤات الانضباطية بموجب احكام هذه التعليمات بسبب سلوكه ف يالمسائل التي أحيل الى المحاكم من أجلها.
2 – اذا اسفرت عن محكوميته نهائيا فتحال القضية الى الوزير لاصدار القرارات التالية : -
أ – عزل الموظف او الرئيس اذا كان الحكم عن جنايةغير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ب – فصله اذا كان عن جنحة سياسية.
ج – معاقبته باحدى العقوبات الانضباطية او التأديبية ( عدا عقوبتي الفصل والعزل ) اذا كانت العقوبة الغرامة فقط وعن جنحة غير مخلة بالشرف وبالفصل اذا كانت العقوبات الحبس.



المادة 68

كل موظف أو رئيس حكم عليه نهائيا عن جريمة غير ناشئة من وظيفته ولا ارتكبها بصفته الرسمية : -
1 – اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف فأنه يعزل بأمر من الوزير.
2 – اذا كان لحكم عن جناية سياسية أو جنحة غير مخلة بالشرف وتتضمن الحكم بالحبس فنه يفصل لمدة الحبس بأمر من الوزير.
يعتبر مبدأ العل والفصل بموجب هذه المادة والمادة السابقة من تاريخ صدور الحكم البدائي.



المادة 69

لا تمنع استقالة الموظف او الرئيس او نقله الى وظيفة اخرى أو فصله أو عزله أو انهاء خدماته من محاكمته بموجب هذه التعليمات.