المادة 61
للجنة ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الواردة بهذه التعليمات بقرار تصدره باكثرية الاراء او بالاتفاق 0
المادة 62
1 – اذا ظهر لرئيس الدائرة او للجنة المحال اليها الموظف ان في فعله او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية وحصلت القناعة بصدوره منه فتجب احالته الى محكمة الجزاء بقرار يتضمن الجرم المسند اليه والمادة العقابية المنطبقة على جرمه وملخص الادلة وتوقف لاجراءات الاخرى اللازمة بموجب هذه التعليمات الى حين البت في القضية من قبل المحكمة اذا كانت تلك الاجراءات متعلقة بتهمة تعتبر جزءا متمما للتهمة التي تقرر احالته من اجلها الى محكمة الجزاء او مرتبطة بها 0
2 – لا يجوز احالة الموظف الى محكمة الجزاء بسبب جرم نشا من وظيفة او ارتكبه بصفته الرسمية ما لم يقرر رئيس الدائرة او اللجنة ذلك . وللجنة ان تصدر قرارها بذلك في اي دور من ادوار التحقيق 0
المادة 63
1 – اذا اسفرت القضية المحالة الى المحاكم حسب المادة السابقة عن براءة الموظف فيجوز بقرار من رئيس الدائرة او اللجنة اتخاذ الاجراءات الانضباطية بموجب احكام هذه التعليمات بسبب سلوكه في المسائل التي احيل الى المحاكم من اجلها
2 – اذا اسفرت عن محكوميته نهائيا فتحال القضية الى الوزير لاصدار القرارات التالية : -
ا – عزل الموظف او الرئيس اذا كان الحكم عن الجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب – فصله اذا كان عن جنحة سياسية 0
ج – معاقبته باحدى العقوبات الانضباطية ا والتاديبية ( عدا عقوبتي الفصل والعزل ) 0
اذا كانت العقوبة الغرامة فقط وعن جنحة غير مخلة بالشرف وبالفصل اذا كانت العقوبات الحبس 0
المادة 64
كل موظف حكم عليه نهائيا عن جريمة غير ناشئة من وظيفته ولا ارتكبها بصفته الرسمية : -
1 – اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فانه يعزل بامر من الوزير 0
2 – اذا كان الحكم عن جناية سياسية او جنحة غير مخلة بالشرف وتتضمن الحكم بالحبس فانه يفصل لمدة الحبس بامر من الوزير 0
يعتبر مبدا العزل والفصل بموجب هذه المادة والمادة السابقة من تاريخ صدور الحكم البدائي 0
المادة 65
لا تمنع استقالة الموظف او نقله الى وظيفة اخرى او فصله او عزله او احالته على التقاعد من محاكمته بموجب هذه التعليمات 0
المادة 66
1 – للموظف ان يعترض لدى الوزير على قرار اللجنة الصادر ضده ولرئيس الدائرة الاعتراض على قرارها ببراءة الموظف او بمعاقبته بعقوبة خفيفة او عدم احالته الى محكمة الجزاء وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اليه ويكون قرار الوزير الصادر بذلك قطعيا 0 واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة فان قرار اللجنة يصبح قطعيا 0
2 – ليس للموظف ان يعترض على قرار احالته الى المحكمة الصادر من قبل الدائرة او اللجنة 0
المادة 67
للموظف من الدرجة الرابعة فما فوق ان يعترض لدى الوزير على العقوبة الانضباطية الصادرة ضده من غير لجان الانضباط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا 0
المادة 68
تعرض القضية الاعتراضية على الوزير ليقرر ما يلي : -
1 – يصادق على القرار او يحقق العقاب 0
2 – يقرر براءة الموظف 0
3 – ينقض البراءة ويعاقب الموظف 0
4 – يشدد العقاب اذا كان المعترض رئيس الدائرة 0
المادة 69
1 – لرئيس الدائرة ان يكف يد الموظف عن العمل اثناء التحقيق او اثناء اي اجراءات اخرى تتم بموجب هذه التعليمات او بسبب القبض عليه وتوقيفه قانونا والموظف الذي تكف يده عن العمل يتقاضى نصف راتبه فقط عن المدة التي يبقى فيها مسحوب اليد 0
2 – اذا اسفرت نتيجة التحقيقات او المحاكمات القطعية عن فصله او عزله فلا يدفع له شيء من انصاف رواتبه الموقوفة 0
3 – اذا اسفرت النتيجة عن انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فالتنقيص او التنزيل يكون نافذا من تاريخ كف يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه 0
4 – اذا اسفرت النتيجة عن براءته او معاقبته بعقوبات انضباطية فله ان ياخذ انصاف رواتبه الموقوفة 0
5 – اذا توفي الموظف المكفوف اليد قبل ان تسفر النتيجة بصورة قطعية فتكون الانصاف الموقوفة من راتبه لتاريخ الوفاة من جملة تركته 0
6 – ان براءة الموظف في المحكمة لا تمنع من فرض العقوبات الانضباطية بحقه بموجب هذه التعليمات 0
الفصل العاشر
احكام تتعلق بالمستخدمين
المادة 70
لا يستخدم لاول مرة في وظائف المؤسسات المشمولة بهذه التعليمات الا من كان 0
1 – عراقيا قد اكمل الثامنة عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمين او السادسة عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمات 0
2 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة 0
3 – حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والتزوير والاحتيال 0
4 – حائزا على شهادة دراسية معترف بها عدا من عين باحدى وظائف القسم الثانية للمستخدمين التي لا يشترط للتعيين فيها توفر الشهادة المدرسية وفق احكام الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والسبعين 0
المادة 71
يعين المستخدم ويرفع وينقل ويعاقب بالعقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك 0 اما العقوبات التاديبية فتفرض من قبل رئيس الدائرة بعد ان يجري تحقيق بشان الاعمال التي استوجبت ذلك من قبل لجنة خاصة 0