تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
رقم الصفحة : 96| عدد الصفحات :71|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :220   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7 8 9...22             الصفحه : 7
 

المادة 61

اولا: اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا لا يضر حقوق المعترضين، ويكون قرارها باتا.
ثانيا: على الشركة، ايا كان قرار المحكمة، ايداع صورة منه لدى المسجل خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.



المادة 62

اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي امام المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.



المادة 63

لا يُخفض راس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.



الفصل السادس

التصرف بالاسهم والحصص

الفرع الاول

انتقال الملكية

المادة 64

للمساهمين في الشركة المساهمة نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي:
اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية:
1. مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة
2. توزيع ارباح لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع.
ثانيا. تعلق.
ثالثا: لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه:
1. اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي.
2. اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها.
3. اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها.
4. اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة.



المادة 65

في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما ياتي:
اولا: على البائع ابلاغ المساهمين الاخرين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد مؤيدا من طالب الشراء.
ثانيا: اذا انقضى 30 ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين. فان باع للغير او باقل منه اعتبر البيع باطلا.
ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يُقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.



المادة 66

اولا: يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلها قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسماء البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقيضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركة.
ثانيا: تنتقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق قانوني للاوراق المالية وفق قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه.



المادة 67

اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته او ورثتها بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة.. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تُراعى الامور التالية:
اولا: اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال. فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنية.
ثانيا: اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية عن الحد الاعلى المقرر في القانون، تُعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويُطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.



المادة 68

اي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.



المادة 69

اولا: في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير الا بموافقة الهيئة العامة بالاجماع. وفي كل الاحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة.
ثانيا: في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، واذا كان نقلها لاكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة 70

اولا: اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او من يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الاخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا. ولا يكون له نصيب في ما يستجد اليه نقدا. ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد.
ثانيا: اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثا: اذا اعسر الشريك او حجز عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه. ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم باعساره او الحجز عليه. ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجز. وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد.



الفرع الثاني

رهن وحجز الاسهم والحصص

المادة 71

اولا: يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة. ولا ترفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة.
ثانيا: لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.