المادة 59
1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:-
الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية
الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها
ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها
2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع
المادة 60
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا
2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف
المادة 61
اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز
المادة 62
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين
المادة 63
استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن
المادة 64
يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات
الفصل الرابع
صلاحية الطائرات للطيران
المادة 65
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها
3- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة
4-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها
5- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية. (4)
المادة 66
1 - على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني
2- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:-
وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها
معلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها
3- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة
4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصة
المادة 67
1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدلوة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ
3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال
4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب
5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها
المادة 68
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:-
سجل الطائرة
سجل المحرك
ج- سجل المروحة متغيرة الخطوة
2- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل
3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل
4- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة
المادة 69
1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات
2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني
3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها