المادة 59 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .
المادة 60 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد انهى العمل لصالح موكله .
واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالفعل .
المادة 61
اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل به او توفي الموكل ولم ير ورثته استمراره في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل او ورثته حسب الاحوال اتعاب المثل عما بذله فعلا من جهد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام هذا القانون .
المادة 62
1 - يرفع كل نزاع يتعلق باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها .
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .
2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :
أ. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار .
ب. بما لا يقل عن (000‚10) عشرة الاف دينار ولايزيد عن (000‚100) مائة ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .
ج. نسبة (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تقل عن (000,20) عشرين ألف دينار ولا تزيد عن (000,80) ثمانين ألف دينار .
د. بما لا يقل عن (10000) عشرة الآف دينار ولا يزيد عن (30000) ثلاثين الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة .
ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند .
ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (23)
المادة 64 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .
2 - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .
3 - استثناء من احكام الفقرة (3) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(24)
المادة 65 الاحكام المرتبطة بالماده
يسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .
الباب السادس
المعونة القضائية
المادة 66
تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .
المادة 67
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية :
1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .
2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .
المادة 68 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .
المادة 69
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع .