المادة 59
للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المادة 60
1- يحل الوزير محل وزير المالية
2- 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم
تعيينها بقرار من الوزير
3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها
4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير
5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(13)
المادة 61
للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير
المادة 62 الاحكام المرتبطة بالماده
لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل
المادة 63
لا يجوز القيام باي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية
المادة 64
1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي :
ا- الواردات المخمنة
ب- المصروفات المخمنة
ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها
د - بيان القروض والاقراضات
هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار
2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير
3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد لقرارها تقدم الى اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة
4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء لمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلنا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز الاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير .
6 - تقدم ميزانية بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها .
7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة .
8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .
المادة 65
1 - المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الامر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله ان يخول امين العاصمة او رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة .
2 - لا يجوز للمجلس اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية الا بموافقة الوزير .
3 - لا يجوز اجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية او يضمنها الا بموافقة وزير المالية .
4 - يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة على ان يحل محل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله اصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .
المادة 66
1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(14)
المادة 67
اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي .
1- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير المالية .
2- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .
المادة 68
1 - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبها خلال خمس سنوات من تاريخ الانتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
2 - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .
المادة 69
للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .