تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 112
تاريخ التشريع : 24-12-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1358| تاريخ العدد :10-01-1966| عدد الصفحات :13| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :651|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7             الصفحه : 7
 

الاسباب الموجبة

بالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة بتاسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .



الهوامش

(1)- الغيت المادة (10) من هذا القانون  بموجب المادة 1 من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966، رقمه 198 صادر بتاريخ 26/12/1968 واستبدلت بالنص الاتي:
 

 النص القديم للمادة:
 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

(2)- الغيت المادة (11) من هذا القانون بموجب المادة 2 من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966، رقمه 198 صادر بتاريخ 26/12/1968 واستبدلت بالنص الاتي:
 

 النص القديم للمادة:
 1 - اشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
 2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وينتخب من بين اعضاء منطقته .
 3 - يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين الاعضاء في ذلك اللواء .

(3)-الغيت المادة (30) من هذا القانون  بموجب المادة 1 من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966، رقمه 93 صادر بتاريخ 01/01/1988
 

 النص القديم للمادة:
 كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها من غير السابق تسجيل واجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين .

(4)- الغيت المادة (40) من هذا القانون  بموجب المادة 2 من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966، رقمه 93 صادر بتاريخ 01/01/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
 

 النص القديم للمادة:
 بكون انتماء الصيادلة الى النقابة الزاميا ولا يجوز لهم الممارسة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية الا عبد انتمائهم الى النقابة وحصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون .