تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 159
تاريخ التشريع : 16-01-1980
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2746| تاريخ العدد :17-12-1979| رقم الصفحة : 645| عدد الصفحات :12| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

 
عدد مواد التشريع :75   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7 8             الصفحه : 7
 

المادة 59

تسري احكام  قانون الخدمة المدنية، و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع احكامه.




الباب الخامس

الاشراف والامور الانضباطية

الفصل الاول

الاشراف

المادة 60

اولا ــ لوزير العدل حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم، ومراقبة التزام اعضاء الادعاء العام بواجباتهم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.
ثانيا ــ ا ـ لوزير العدل، تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة اولا من هذه المادة، ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته، او ينيب لهذا الغرض، رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد القضاة او المدعين العامين المنتدبين الى الاشراف العدلي، للقيام بهذه المهمة.
ب ـ لا يجوز تفتيش رئاسة الادعاء العام، الا من قبل رئيس هيئة الاشراف العدلي.



المادة 61

اولا ــ لوزير العدل، ان ينبه عضو الادعاء العام، الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا ــ لرئيس الادعاء العام، ان ينبه عضو الادعاء العام، الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته، وللمدعي العام للمنطقة الاستئنافية ذلك، بالنسبة لاعضاء الادعاء العام ضمن منطقته.



الفصل الثاني

الامور الانضباطية

المادة 62

اولا ــ تتولى لجنة شؤون الادعاء العام المشكلة، بموجب الفقرة اولا من المادة 58 من هذا القانون، محاكمة عضو الادعاء العام المحال عليها عن التهم المنسوبة اليه.
ثانيا ــ تصدر لجنة شؤون الادعاء العام في الدعاوى الانضباطية المقامة على عضو الادعاء العام، احدى العقوبات الانضباطية الاتية :
ا ـ الانذار ــ ويترتب عليه تاخير العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر.
ب ـ تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار، اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع، والا من تاريخ اكمالها.
ج ـ انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(25)



المادة 63

اولا ــ لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام ، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .(26)
ثانيا ــ لا يعاد الى الخدمة في الادعاء العام، من تنهي خدمته، وفق احكام هذا القانون، على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.



المادة 64

اولا ــ تقام الدعاوى الانضباطية على عضو الادعاء العام، بناء على قرار من وزير العدل باحالته على لجنة شؤون الادعاء العام ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من عضو الادعاء العام، ورئاسة الادعاء العام.
ثانيا ــ ا ـ تحدد لجنة شؤون الادعاء العام، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به وزير العدل، ورئاسة الادعاء العام، وعضو الادعاء العام المحال عليها.
ب ـ تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل وزير العدل، ورئيس الادعاء العام او نائبه، وعلى عضو الادعاء العام الحضور بنفسه، وله ان يحضر معه محاميا.
د ـ للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ - تفصل اللجنة في الدعوى، بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل وزير العدل، والادعاء العام، ودفاع عضو الادعاء العام، ويبلغ قرارها، الى وزير العدل ورئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام.
و ـ تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.





المادة 65

اولا ــ اذا وجدت لجنة شؤون الادعاء العام، اثناء نظر الدعوى، ان الفعل المنسوب الى عضو الادعاء العام، يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة، بعد ان يسحب الوزير يد عضو الادعاء العام، وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.
ثانيا ــ اذا قررت المحكمة براءة عضو الادعاء العام او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية، فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية، وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا ــ اذا قررت المحكمة ادانة عضو الادعاء العام، فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 62 من هذا القانون.



المادة 66

لوزير العدل، ورئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام الذي صدر القرار ضده، حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، بقرار لجنة شؤون الادعاء الصادر، وفق احكام هذا الفصل، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال، ان تدعو ممثل وزير العدل، وممثل رئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.



الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 67

اولا ــ يرد عضو الادعاء العام، بما يرد به القاضي، ويقدم طلب الرد، الى رئيس الادعاء العام للبت فيه.
ثانيا ــ على عضو الادعاء العام، اذا تحقق به سبب للرد او استشعر حرجا، ان يطلب التنحي من رئيسه، وعلى الرئيس ان يبت في الطلب.
ثالثا ــ يعتبر القرار الصادر، بشان طلب الرد او التنحي باتا.



المادة 68

لا يجوز توقيف عضو الادعاء العام او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.



المادة 69

يعتبر المدعون العامون ونوابهم الموجودون في الخدمة، عند نفاذ هذا القانون، معينين وفق احكامه، ويراعى في تحديد اصنافهم المدة التي امضوها في ممارسة المحاماة، او احدى الوظائف القضائية او القانونية، بعد التخرج في الكلية، على ان يعتبر اساسا للتعيين لاول مرة في وظائف الادعاء العام، راتب الحد الادنى للصنف الرابع، وهو سبعون دينارا، لغرض تحديد الصنف.