المادة 62
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ربية من كان مكلفا بموجب هذا القانون باعطاء بيان يخص المواد البريدية المرسلة بواسطة البريد او محتوياتها او قيمتها فيفيد افادة يعرف او يظن انها كاذبة او لا يثق بصحتها اما اذا كان البيان قد اعطى بقصد اضرار الخزينة فيعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة ربية .
المادة 63
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الالف ربية كل ربان سفينة او طيارة :
ا - لم يراع احكام المادة (38) او (39) .
ب - لم يسلم اية مادة بريدية او كيس بريدي او لم يتبع التعليمات التي يصدرها له المامور المكلف بادارة الدائرة البريدية في مرسى الوصول بالصورة المطلوبة في المادة 39 ولم تكن لديه معذرة معقولة .
المادة 64
1 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ربية عن كل مادة بريدية من كان ربانا لسفينة او طيارة واصلة الى مرسى في العراق او احد ركابهما اذا كان في امتعته او بحوزته او لديه وذلك بعلم منه اي مادة بريدية يشملها الانحصار البريدي بعد ان ارسلت المواد التي كانت محمولة في الباخرة او الطيارة او قسم منها الى دائرة البريد في مرسى الوصول .
2 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ربية على كل مادة بريدية من كان ربانا او طيارة او احد ركابهما ابقى المادة البريدية الداخلة الانحصار البريدي بعد ان طولب بها من قبل احد موظفي دائرة البريد .
المادة 65
يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائتي ربية من يؤخر البريد او اية مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد وكذلك من يفتح كيس البريد لسبب اثناء النقل بواسطة البريد ويستثنى من ذلك كل عمل جرى وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون من القوانين المرعية او امتثالا لامر تحريري من محكمة ذات صلاحية على ان لا تمنع الاحكام الواردة في هذه المادة توقيف احد ماموري دائرة البريد الحامل للبريد او لاية مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد بسبب ارتكابه جرما معاقبا عليه بموجب قانون العقوبات او اي قانون اخر مرعى الاجزاء في ذلك الحين .
المادة 66
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة من يؤخر بقصد الغش اى مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد مم يجب تسليمها الى اي شخص اخر او ليس بريدي يحتوي على مادة بريدية او يخفيها عمدا او يحتفظ بهما او يتلفهما او لم يسلمها او يرفض تسليمها عند مطالبة احد موظفي دائرة البريد
المادة 67
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة ربية او بكلتا العقوبتين من لم يكن موظفا في دائرة البريد ولم يكن ابا او اما للمرسل اليه او من له مقامهما او قيما عليه وكان المرسل اليه مراهقا او قاصرا فيفتح عمدا اي رسالة كان يجب ان يسلمها الى اي شخص بقصد اضراره او يحمل غيره على عمل ذلك او يقوم بعمل اخر ينشا عنه تاخير او عدم تسليم رسالة الى شخص .
مواد عامة
المادة 68
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنين او بغرامة او بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمال بطاقة الهوية البريدية التي اصدرتها سلطات البريد للبلاد الداخلية في التحاد البريد الدولي او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش .
المادة 69
يعاقب بعين المقررة لجريمة من الجرائم بمقتضى هذا القانون من حرض على ارتكابها او تصدى لارتكابها .
المادة 70
تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع النقابيات الجزائية عن جرم مرتكب بخصوص المادة المذكورة .
المادة 71
1_ تنشر التعليمات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نشرها ما لم تنص على تاريخ مؤجل غيره وتصدير هذه التعليمات من قبل الوزير و له ان نحول سلطته الى المدير العام ببيان ينشر في الجريدة الرسمية و ذلك شان مسائل يعينها البيان المذكور و حينئذ تعتبر التعليمات الصادرة في جميع اغراض هذا القانون من قبل المدير العام بناء على هذه السلطة المخولة كما لو كانت تعليمات وزارية .
2 - يعاقب بغرامة قدرها(50) ربية من يخالف التعليمات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون ولا تقام اية دعوى بدون موافقة المدير العام او موافقة مامور مخول من قبله بتلك الموافقة .
لا تطبق هذه الفقرة على القضايا التي تفرض عليها عقوبات في غير هذه المادة من هذا القانون .
3_ لا تتخذ الاجرءات القانونية ضد احد موظفي البريد بخصوص اي عمل قام به هذا الموظف بنية حسنة مراعيا التعليمات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون .
المادة 73
تلغى كافة القوانين و الانظمة المعمول بها حتى الان في العراق المتعلقة بالبريد اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .