تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7 8 9...12             الصفحه : 7
 

الحصانة من الاجراءات القانونية

المادة 55

1- لا يكون اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ولا اي موظف فيه ولا اي وكيل له ولا اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون /1/ للقيام بعملية تفتيش عملا بالمادة 53 /2/ ليكون وصيا او /3/ ليكون حارسا قضائيا او اي شخص يستعين بخدماته وصي او حارس قضائي عملا بالفقرة /3/ من المادة 62 او عملا بالفقرة /4/ من المادة /80/ مسئولا مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن اي عمل او سهو يقوم به في اداء المهام الرسمية او الاداء المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه او التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
2- يعوض البنك المركزي العراقي اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او اي موظف فيه او اي وكيل له او اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون (1) للقيام بالتفتيش عملا بالمادة 53 او (2) للعمل كحارس قضائي او اي شخص يتعاقد معه وصي او حارس قضائي عملا بالفقرة 3 من المادة 62 او الفقرة 4 من المادة 80 عن اي تكاليف قانونية يتكبدها في الدفاع عن نفسه في اي دعوى اقيمت عليه الامر يتعلق باداء مهام رسمية او ادائه المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الاشخاص او التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون بشرط عدم انطباق اي تعويض من هذا القبيل اذا ادين الشخص بجريمة ناشئة عن انشطة تشملها هذه الدعوى.




الباب 10 - اجراءات التنفيذ والعقوبات

الاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الادارية

المادة 56

1- للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او ان يفرض اي عقوبات ادارية منصوص عليها في الفقرة /2/ من هذه المادة في الحالات التي يبين فيها او مصرفا او مديرا في مصرف او اي شخص اخر قد ارتكب ايا من المخالفات التالية :
ا - مخالفة احكام هذا القانون او اي لوائح او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي او
ب – القيام بعمليات مصرفية غير مأمونة او غير سليمة
2- في حالة حدوث اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة /1/ اعلاه للبنك المركزي العراقي ان يتخذ واحدا او اكثر من التدابير او العقوبات الادارية التالية.
ا – يرسل انذارا خطيا الى المصرف.
ب – يصدر اوامر الى المصرف
ج- يطلب ان يقدم المصرف برنامج تدابير ينوي اتخذاها او وصفا مفضلا لما اتخذه من تدابير لازالة المخالفة وتصحيح الوضع.
د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته او يمنعه من توزيع ارباحه او عوائد اسهمه.
هـ - يفرض اي قيد على منح الائتمانات يراه مناسبا.
و- بالاضافة الى اي رصيد يمثل حدا ادنى منصوصا عليه في قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب الى المصرف او يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة.
ز- يطلب من رئيس مجلس الادارة ان يدعو ذلك الى مجلس الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة.
ح- يطلب الى المصرف ان يوقف اي مدير مفوض او مدير فرع معين عن العمل وفقا مؤقتا او نهائيا تبعا لخطورة المخالفة.
ط- يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي عضو من اعضاء المجلس.
ي- يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة /2/ من المادة 95 ،
ك- يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض بناء على حسن تقديره عقوبات ادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالف او يتحقق الامتثال وبشرط الا تتجاوز هذه العقوبات الادارية خمسة في المائة من مجموع راس مال المصرف المدفوع او ،
ل – يلغى ترخيص المصرف او تصريحه بمقتضى احكام المادة 13.
- للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى 5 ملايين دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع راس ماله المدفوع في الحالات التالية.
ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او ،
ب – اذا لم يقدم المصرف الى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معني او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
ولا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك العراقي او مصرف اخر متضرر من المطالبة من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن الاعمال المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ا و ب من هذه الفقرة.
4- في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراء عاجل يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يقرر اذا كان سيصدر امرا الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانا بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة ويصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي اصداره ويطلب ردا خطيا من الصرف في غضون اسبوعين من تاريخ ارسال هذا الاشعار ويحدد البنك المركزي العراقي اذا طلب المصرف ذلك في رده الخطي موعدا لجلسة استماع لا يتجاوب اسبوعين من تلقي رد خطي او من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها يقرر البنك المركزي العراقي ان كان عليه ان يصدر او لا يصدر امرا وينبغي ان يكون اي امر مشفوعا بالاسباب التي دعت الى اصداره.
5- لا يمنع فرض من البنك المركزي العراقي ايا من التدابير او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر.



الاعمال المصرفية غير الشرعية

المادة 57

1- كل من مارس الانشطة المصرفية كاعمال بدون الحصول على ترخيص او تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي يكون مذنبا بارتكاب جرم هو محل اتهام جنائي ويكون عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات.
2- تكون محاكم الجزاء مسؤولية عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعى العام بناء على طلب البنك العراقي او اي طرف معني.



تحصيل الغرامات الادارية

المادة 58

يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون وتدفع كل غرامة ادارية يتم تحصيها الى خزانة الدولة.




الباب 11- الوصاية

اسس تعيين الوصي

المادة 59

1- يعين البنك المركزي العراقي وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي.
ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الالتزامات المتعلقة بالودائع عند استحقاقها.
ب – ان راسمال المصرف يقل عن 50 في المائة من الحد الادنى لراس المال الذي يقتضيه القانون او تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 او ،
ج- ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى اشهار افلاس ضد المصرف على النحو المبين في المادة 72.
2- للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي.
ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه من البنك المركزي العراقي.
ب – ان راسمال المصرف يقل عن 75 في المائة من الحد الادنى لراس المال الذي يقتضيه القانون او تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 او ،
ج- ان هناك دليلا على ان المصرف او ايا من مديريه قد مارس انشطته جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة واحدة او اكثر او ان هناك مبررا معقولا للاعتقاد بان المصرف او ايا من مديرية يمارس انشطة جنائية من هذا القبيل.
3- تنطبق احكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب المحلية لمصرف الاجنبي كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذا الباب جميع اصول المصرف الاجنبي وخصومه وافعاله وحالات سهوه الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال ويفوض الوصي بان يتخذ من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كل ما كان يمكن اتخاذه لو كان هذا مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة الاسهم في اجتماعاتهم العمومي.



تعيين وصي

المادة 60

1- يعين الاوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي ولا يكون مؤهلا للعمل كاوصياء على المصارف سوى الاشخاص الصالحين واللائقين.
2- متى اصبح الوصي في اي وقت غير مؤهل للعمل هذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باخلال وصي اخر محله.
3- يعين الوصي لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعينه وللبنك المركزي العراقي تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا ويصبح الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاة من البنك المركزي العراقي ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي وصيا عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.
4- يكون قرار تعيين الوصي او قرار تمديد قرارا خطيا ويحدد الاسس التي دعت الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي ويكفل البنك المركزي العرقي ان يتم فور اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل ابلاغ هذا القرار الى المصرف الذي يعين له الوصي وتسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشرة في النشرة الرسمية.



الاثار المترتبة على تعيين الوصي

المادة 61

1- يبدا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف فور اتخاذه الا اذا نص القرار على خلاف ذلك.
2- يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في اجتماعهم العمومي وتكون للوصي بعد ذلك صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي تتخذ في سياق العمل المعتاد بما فيها تلك التي يمكن ان تتخذ في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف من قبيل بيع اصول المصرف والتصرف فيها واي اجراءات اخرى تكون ضرورية لجعل المصرف في حالة امان وملاءمة باستثناء انه لا يجوز مشاركة المصرف في راس المال السهمي لمؤسسات مالية اخرى اي في اي من المعاملات المشار اليها في المادة 84 الا في ظروف وبمقتضى احكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناء على طلب البنك المركزي العراقي.
3- يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات مديري المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف الى الوصي وللوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم مديرو المصرف وموظفوه ما يراه ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك في اشعار خطي يوجه الى الوصي وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحيات الوصي.
4- تصبح الاجراءات التي يتخذها مصرف او التي تتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت باذن اي منهما او كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية مشمولة بالمادة 83.
5- لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي الا امام البنك المركزي العرقي ولا يخضع الوصي للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها له البنك المركزي العراقي.
6- بغض النظر عن اي متطلبات مبينة في المادة 14 يجوز للبنك المركزي العراقي حسب تقديره هو وحده ان ينظم مصرفا وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه لتلقي اي اصول وخصوم لمصرف واحد او اكثر عين له وصي بموجب الباب 11 او عين له حارس قضائي بموجب الباب 14 و /1/ يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي او حارس قضائي بموجب هذا الباب 11 و /2/ ينهي المصرف الوسيط عملياته في نهاية فترة سنتين في اعقاب اصدار ترخيص الا انه يجوز للبنك المركزي العراقي بناء على حسن تقديره تمديد مدة عمله ثلاث فترات اضافية مدة كل منها سنة واحدة.



السيطرة على المصرف

المادة 62

1- يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عين له ويؤمن اصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الاصول بوسائل من بينها على سبيل المثال لا الحصر السرقة او اي عمل اخر غير سليم.
2- تتاح للوصي امكانية الاطلاع بلا قيد على اصول المصرف الذي عين له وعلى مكاتبه ودفاتره حساباته وسجلاته الاخرى تكون له السيطرة على تلك الاموال والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى ويقوم المسئولون عن تنفيذ القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي وباستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين له وان يسيطر على اصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمنها وتكون لقرار البنك المركزي العراقي تعيين الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لامر واجب التنفيذ صادر عن محكمة ويقتضي ان تقدم سلطات تنفيذ القانون المساعدة على انفاذه.
3- يجوز للوصي ان يعين على حساب المصرف الذي عين وصيا عليه من يوافق عليهم البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.



اعادة النظر في تعيين الوصي

المادة 63

1- في غضون خمسة ايام عمل من تاريخ ابلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليه لمجلس ادارة المصرف ان يقدم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يطعن بها في تعيين الوصي وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الايام الخمسة المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي.
2- عند تلقي طعن من هذا القبيل في حينه يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين ان ينتهي التعيين مع ابداله خطيا اسباب القرار الذي يتخذه ويلغ القرار فورا الى رئيس ادارة المصرف.
3- في حالة انهاء تعيين الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى اصوله ودفاعه وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف.
4- يجوز للمصرف او اي مدير في المصرف او اي دائن او مودع او اي من حملة الاسهم ان يطلب من محكمة الخدمات المالية مراجعة اي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي لكي يقبل به المصرف يقتضي بتعيين وصي على المصرف واي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد تعيين وصي بمقتضى الفقرة /2/ اعلاه في غضون 20 يوم عمل من تاريخ ابلاغ المصرف بالقرار ويبقى تعيين الوصي نافذا بالكامل ويستمر مفعوله وتبقى صلاحيات الوصي بالكامل ويستمر مفعولها الى ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا.



تقرير الوصي وخطة العمل

المادة 64

1- يعد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة ايام عمل من تعيينه تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين عليه الوصي ويقدمه الى البنك المركزي العراقي ويدرج الوصي في التقرير تقييما لمبلغ الاصول التي يرجح ان تتحقق نتيجة لتصفية المصرف ويجوز اعداد التقرير بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة /3/ من المادة 62.
2- ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث عند الاقتضاء التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي :
ا – اعادة المصرف الى الامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات تصحيحية.
ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67.
ج- اجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة 68 او الغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة الاعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقا لاحكام المادة 69.
د- اقامة دعوى اشهار افلاس ضد المصرف.



الوقف الاختياري

المادة 65

للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالية لمصرف عين عليه وصي ان يعلن في اي وقت وقف السحب من ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف باستثناء الودائع والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بشرط اتخاذ تدابير يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع بموافقة البنك المركزي العراقي ان يسمح في اي وقت بسحب بعض او كل ودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوزه 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.