تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 25
تاريخ التشريع : 23-04-1996
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3596| تاريخ العدد :25-12-1995| رقم الصفحة : 412| عدد الصفحات :13|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1995|
ملاحظة:  الغي بموجب المادة (53) من قانون رقم (21) لسنة 2008 قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

 
عدد مواد التشريع :105   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7 8 9...11             الصفحه : 7
 

المادة 59

يبدي مجلس الشعب المحلي في المحافظة رايه في المرشحين لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي في منطقة الحكم الذاتي في المحافظة بناء على طلب من الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني.



الفصل الثالث

اختصاصات المجالس في الأمور المالية

المادة 60

اولا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح الخطة الاستثمارية السنوية للوحدة الادارية ورفعه الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة، ويتولى هذا المجلس لجميع المشروعات والخطط الاستثمارية للوحدات الادارية التابعة للمحافظة والنظر فيها وتوحيدها في خطة استثمارية للمحافظة.
ثانيا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء دراسة واقتراح ما يخصص في الموازنات الجارية للدوائر ذات العلاقة بالخدمات العامة ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها وارسالها الى الدوائر المعنية لاخذها بالاعتبار عند اعداد تقديرات الموازنات الخاصة بها وفق القانون والتعليمات.
ثالثا- يتولى مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء اقتراح مشروع الخطة الاستثمارية ومشروع الموازنة لبلدية الوحدة الادارية ورفعها الى مجلس الشعب المحلي للمحافظة للنظر فيها واقرارها وتوحيدها في خطة سنوية وموازنة موحدة لبلديات المحافظة.



المادة 61

اولا- يتولى المحافظ رفع مشروع الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروع الخطة الاستثمارية ومشروع الموازنة الموحدة لبلديات المحافظة الى وزارة الداخلية مشفوعة بملاحظات وتوصيات مجلس الشعب المحلي للمحافظة.
ثانيا- ا- ترسل وزارة الداخلية الموازنات الموحدة لبلديات المحافظات الى وزارة المالية لدراستها وتحديد المنحة السنوية وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب – ترسل وزارة الداخلية الخطط الاستثمارية للمحافظات والخطط السنوية للبلديات الى هيئة التخطيط لدراستها والنظر في اقرارها.



المادة 62

اولا- لمجلس الشعب المحلي حث مواطني الوحدة الادارية على جمع التبرعات وتقديم الهبات النقدية او العينية للقيام بمشروع يخدم الوحدة الادارية وتسجيل المبالغ التي يتم جمعها في حساب مستقل ضمن موازنة البلدية ولا يجوز صرفها لغير الغرض الذي جمعت من اجله مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
ثانيا- اذا وفر مجلس الشعب المحلي (50%) خمسين من المئة من تكاليف انشاء مشروع جديد يقع ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتامين الخمسين من المئة المتبقية من تكاليف انشاء ذلك المشروع اذا لم يتعارض مع سياسة الدولة.



المادة 63

اولا- لمجلس الشعب في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم لاهالي الوحدة الادارية ان يقرر اوجه صرف المبالغ المتاتية من المصادر الاتية:
ا‌- حصيلة بيع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها البلدية والمرافق العامة التي تديرها.
ب‌- حصيلة المعارض والمهرجانات والفعاليات الاخرى التي يقوم المجلس بتنظيمها، وتسجل في حساب مستقل ضمن موازنة البلدية.
ج – الوصايا وتركة من لا وارث له مع مراعاة احكام  قانون رعاية القاصرين ذي الرقم (78) لسنة 1980.
ثانيا- لمجلس الشعب ان يقرر استثمار بعض واردات البلدية لانشاء مشاريع استثمارية في الوحدة الادارية ذات طبيعة انتاجي.



المادة 64

لمجلس الشعب المحلي، الموافقة على قيام الادارة المحلية والبلديات في الوحدة الادارية بعقد القروض لتمويل نشاطاتها لاغراض الخدمات المحلية والبلدية المحددة قانونا ولا تبرم هذه العقود الا بعد موافقة وزيري الداخلية والمالية.



المادة 65

لمجلس الشعب المحلي في المحافظة، بعد موافقة وزيري الداخلية والمالية، تحديد الاجور التي تستوفى لقاء تقديم الخدمات المحلية كاجور دخول المتنزهات ومدن الالعاب ودور السينما وحدائق الحيوان وافراز الاراضي وغيرها من الاجور.



المادة 66

تخضع حسابات الجهات المشمولة باحكام هذا القانون الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.



الباب الرابع

سير العمل في المجالس

المادة 67

يكون رئيس الوحدة الادارية رئيسا لمجلس الشعب المحلي.



المادة 68

يدعو رئيس الوحدة الادارية مجلس الشعب المحلي للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية.



المادة 69

يعقد مجلس الشعب المحلي جلسته الاولى برئاسة رئيس الوحدة الادارية، ويؤدي الرئيس والاعضاء امام المجلس اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احترم الدستور وان ارعى مصالح الشعب، وان اصون سلامة الوطن وسيادته ووحدته، وان احترم القوانين واحافظ مخلصا على شرف المسؤولية وامانتها وان احافظ على منجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة ومكاسبها وان اعمل على صيانة مسيرتها باتجاه اهدافها المركزية في الوحدة والحرية والاشتراكية وان اعمل على تعميق معاني هذه الاهداف بين المواطنين من خلال عملي معهم وفي خدمتهم.