الفرع الثاني
تخفيض رأس المال
المادة 58
يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة.
لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63. (41)
المادة 59
اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح .
ثانيا - يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض.
ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية:
1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض .
2 - علقت.
3 - اذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.(42)
المادة 60
اولا - اذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق عليها، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ثانيا - اذا لم يتوصل المسجل الى تسوية الاعتراضات وجب عليه احالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الامور المستعجلة.
المادة 61
اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا.
ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 62
اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي اما المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية .
المادة 63
لا يخفض راس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد. (43)
الفصل السادس
التصرف بالاسهم والحصص
الفرع الاول
انتقال الملكية
المادة 64
في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي :
اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية :
1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة
2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع.
ثانيا ــ علقت.
ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه :
1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي
2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها
3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها
4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)
المادة 65
في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما ياتي :
اولا - على البائع ابلاغ المساهمين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد .
مؤيدا من طالب الشراء
ثانيا - اذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء او عرض منهم ثمن يقل عن الثمن المطلوب او المعروض من الغير، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين، فان باع للغير بمثل ما عرض عليه من المساهمين او باقل منه اعتبر البيع باطلا.
ثالثا - اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.(45)
المادة 66 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا - يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلهما قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسما البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركة
ثانيا - تنتقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية وفق قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 67
اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته او ورثتها بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته
بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية :
اولا - اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال، فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنية
ثانيا - اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.(46)
المادة 68 الاحكام المرتبطة بالماده
اي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.