تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1990| تاريخ العدد :24-04-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :150| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :652|
ملاحظة:  الغي هذا القانون باستثناء الباب الخامس منه المتعلق باحكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :801   مواد التشريع :                                                                      1...69 70 71 72 73...81             الصفحه : 71
 

المادة 700

اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه رد المقدار الزائد اليه.



الفرع الرابع

إتحاد الدائنين

المادة 701

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال الاتية:
1 - اذا لم يقم المدين بتقديم طلب الصلح خلال المواعيد المحددة في المادة 678.
2 ـ اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون او صدر حكم بات بالغائه.
3 ـ اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل.(148)


المادة 702

1 ـ يدعو حاكم التفليسة الدائنين اثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء امينها او تغييره. وللدائنين اصحاب التامينات العينية المقررة على اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تاميناتهم.
2 ـ واذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير الامين وجب على حاكم التفليسة تعيين غيره فورا. ويسمى الامين الجديد "امين اتحاد الدائنين".
3 ـ وعلى الامين السابق ان يقدم الى امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه حاكم التفليسة وبحضوره حسابا عن ادارته. ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.



المادة 703

1 ـ يؤخذ على الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة 702 في امر تقرير اعانة عن اموال التفليسة للمدين اولمن يعولهم.
2 ـ واذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على حاكم التفليسة بعد اخذ راي امين الاتحاد وراي المراقب تعيين مقدار الاعانة.
3 ـ ويجوز لامين الاتحاد دون غيره الطعن في قرار حاكم التفليسة بتعيين مقدار الاعانة وفي هذه الحالة يصرف نصف الاعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.




المادة 704

1 ـ لا يجوز لامين الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان ماذونا في ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا. ويجب ان يعين في التفويض مدته وسلطة الامين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
2 ـ ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة الا بعد تصديق حاكم التفليسة.
3 ـ واذا نشات عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسؤولين في اموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية طل دائن بنسبة دينه.



المادة 705

1 – تشمل اموال المدين المخصصة لمنفعة جماعة الدائنين ما يلي: -
ا – الاموال غير المرهونة وغير الخاضعة لحق امتياز .
ب – الاموال التي لا يمكن استردادها وفق احكام المواد من 641 الى 646 .
ج – الاموال التي يجوز التنفيذ عليها .
د – المبلغ الباقي / الزائد من العوائد المنصوص عليها في المادتين 630 و635 من القانون.
2 ـ يجوز لامين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق. اما بيع عقارات المفلس فيجب ان يتم من قبل حاكم التفليسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في  قانون التنفيذ.
3 ـ واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان للامين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يامر حاكم التفليسة بتاجيل التنفيذ.
4 ـ ويجوز للامين الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 661 باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح او التحكيم.(149)


المادة 706

1 ـ يجوز لحاكم التفليسة ان يعين لامين الاتحاد الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومتجره.
2 ـ ولا يجز لامين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان حاكم التفليسة ولا يجوز للحاكم اعطاء هذا الاذن الا بعد اخذ راي المراقب.
3 ـ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار حاكم التفليسة بشان تعيين كيفية بيع منقولات المفلس او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.



المادة 707

1 ـ يودع امين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او مصرفا يعينه حاكم التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
2 ـ ويقدم الامين الى حاكم التفليسة بياناُ شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
3 ـ ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بامر من حاكم التفليسة او بشيك يوقعه الحاكم وامين الاتحاد.



المادة 708

1 - تحسم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين وفق احكام هذه المادة .
2 – يوزع المبلغ الباقي المنصوص عليه في الفقرة السابقة بين جماعة الدائنين وفق الترتيب التالي: -
ا – المطالبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1372 من  القانون المدني .
ب – المطالبات بالمبالغ التي كانت بحوزة المدين ويتعذر استردادها .
ج – الرصيد غير المدفوع من الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ الواجب اداؤها للحكومة، الناشئة خلال السنتين السابقتين على تاريخ اشهار الافلاس واثناء ادارة التفليسة .
د – المطالبات التي لا تتمتع حق الامتياز العام , ومطالبات الدائنين الذين تنازلوا بشكل كلي او جزئي عن تاميناتهم او امتيازهم العام .
3 – لا يجوز لفئة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على توزيعات قبل ان يتم سداد كامل ديون الفئة التي تسبقها في الترتيب . وفي حال عدم كفاية الاموال لسداد جميع ديون الدائنين في فئة معينة يتم توزيع الاموال الموجودة على الدائنين في تلك الفئة كل بنسبة دينه .
4 – وتجنب انصبة الديون المعترض عليها وتحفظ حتى يفصل في شان هذه الديون.(150)


المادة 709

يامر حاكم التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك. ولحاكم التفليسة عند الاقتضاء ان يامر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.



المادة 710

1 ـ لا يجوز لامين الاتحاد الوفاء بالانصبة الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2 ـ واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لحاكم التفليسة ان ياذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
3 ـ وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع الدائن بالتسلم على قائمة التوزيع.