المادة 710
1 ـ لا يجوز لامين الاتحاد الوفاء بالانصبة الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2 ـ واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لحاكم التفليسة ان ياذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
3 ـ وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع الدائن بالتسلم على قائمة التوزيع.
المادة 711
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون انجاز تصفية اعمال التفليسة وجب على الامين ان يقدم الى حاكم التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التاخير في انجازها ويرسل الحاكم هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع للمناقشة، ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز الامين اعمال التصفية.
المادة 712
1 ـ يقدم امين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى حاكم التفليسة.وللحاكم ارسال نسخ من هذا الحساب الى الدائنين او دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوعة الاعلانات في المحكمة.
وعلى الحاكم في كلتا الحالتين دعوة الدائنين الى الاجتماع لمناقشة لحساب المذكور ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع.
2 ـ وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب.
3 ـ ويكون امين الاتحاد مسؤولا لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه.
المادة 713
يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه.
ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم حائز درجة البتات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
الفصل السادس
التفليسات الصغيرة
المادة 714
اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على عشرين مليون دينار جاز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب الامين او احد الدائنين ان يامر باجراء التفليسة وفقا للاحكام الاتية:
1 ـ تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد 667 و 668 فقرة ثانية و 669 فقرة ثانية و 670 و 671 فقرة ثالثة و 684 فقرة ثانية.
2 ـ تكون جميع قرارات حاكم التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
3 ـ لا يعين مراقب للتفليسة.
4 ـ لا تقرر اعانة للمفلس او لمن يعولهم.
5 ـ في حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء حاكم التفليسة من الفصل في الاعتراضات.
6 ـ يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين.ويجب ان يصدق عليه حاكم التفليسة في هذا الاجتماع.
7 ـ لا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
8 ـ لا يجري الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة.(151)
الفصل السابع
إفلاس الشركات
المادة 715
1 ـ فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس شركة تجارية اذا وقفت من دفع ديونها التجارية اثر اضطراب اعمالها المالية. ويجوز اشهار الافلاس ولو كانت الشركة في دور التصفية.
2 ـ ويتبع فيما يتعلق بشركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما ياتي:
ا ـ اذا طلب اشهار افلاس الشركة وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة قضائيا او جعلها تحت الرقابة القضائية.
ب ـ واذا حكم باشهار افلاس الشركة فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة الحكم بتصفيتها قضائيا او جعلها تحت الرقابة القضائية.
ج ـ واذا صدر حكم بات بتصفية الشركة قضائيا او جعلها تحت الرقابة القضائية فلا يجوز بعد ذلك طلب اشهار افلاسها.
المادة 716
تسري على افلاس الشركات بالاضافة الى الاحكام المذكورة في المواد المتقدمة من هذا الباب القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 717
1 ـ لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي على حسب الاحوال ان يطلب اشهار الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن الهيئة العامة باجتماع غير عادي في الشركات الاخرى.
2 - يقدم التقرير المشار اليه في المادة 569 الى المحكمة التي يقع في منطقتها المركز الرئيس للشركة , على انه اذا كان المدين شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة فيتعين تقديم التقرير الى قاضي محكمة البداءة المعين لنظر مثل تلك الدعاوى وفق الاحكام والاجراءات المعمول بها.
3 ـ ويجب ان يشتمل التقرير على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.(152)
المادة 718
يجوز لدائن الشركة طلب اشهار افلاسها ولو كان شريكا فيها.اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب اشهار افلاس الشركة.
المادة 719
تعلق.(153)
المادة 720
1 ـ اذا اشهر افلاس الشركة وجب اشهار افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
ويشمل اشهار الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوز السنة.
2 ـ وتقضي المحكمة بحكم واحد باشهار افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ولو لم تكن مختصة باشهار افلاس هؤلاء الشركاء.
3 ـ وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين امينا واحدا او جملة امناء ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.