تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 01-01-1960
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات خدمة البلدية وانضباطها
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 341| تاريخ العدد :05-05-1960| عدد الصفحات :38| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1960| رقم الصفحة :237|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :83   مواد التشريع :                                                                      1...6 7 8 9             الصفحه : 8
 

المادة 71

يعين المستخدم ويرفع وينقل ويعاقب بالعقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك 0 اما العقوبات التاديبية فتفرض من قبل رئيس الدائرة بعد ان يجري تحقيق بشان الاعمال التي استوجبت ذلك من قبل لجنة خاصة 0



المادة 72

لا يجو بعد تنفيذ هذه التعليمات تعيين مستخدم بوظيفة وردت في جدول الوظائف الخاص بالموظفين المثبت في هذه التعليمات عدا المتقاعدين والفنيين 0



المادة 73

يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان ورد في جدول الوظائف الخاص بالموظفين موظفا براتبه عند تنفيذ هذه التعليمات اذا توفر الشاغر على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتي :
1 – المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة ( بما فيها المهنية ) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى
2 – المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الخامسة



المادة 74

يعين المستخدم من القسم الاول لاول مرة بالراتب الذي يستحقه فيم لو عين موظفا بموجب احكام هذه التعليمات مع مراعاة الحدين الادنى والاعلى المقررين لعنوان الوظيفة 0



المادة 75

1 – يراعى في تعيين المستخدم من القسم الثانية الحدين الادنى والاعلى المقررين لعنوان الوظيفة بموجب جدول وظائف مستخدمي القسم الثانية الملحق بهذه التعليمات واذا كان هذا المستخدم مهنيا فيعين بالراتب الذي يناسب كفاءته ومقدرته بعد اختباره من قبل لجنة مختصة مع مراعاة الحدين المذكورين لعنوان الوظيفة
2 – للمجلس بناء على اقتراح من رئيس الدائرة ان يقرر وجوب توفر الشهادة الدراسية لغرض التعيين في اي من الوظائف الواردة في جدول وظائف المستخدمين من القسم الثانية الملحق بهذه التعليمات
3 – اذا كان راتب المستخدم من القسم الثاني اقل من الحد الادنى المقرر لعنوان وظيفته فيجوز ابلاغه الى الحد المذكور اذا كان الملاك يساعد على ذلك دون الحاجة الى استقالة المستخدم واعادة تعيينه مجددا
4 – اذا كان راتب المستخدم عند تنفيذ هذا التعليمات اكثر من الحد الاعلى المقرر لعنوان وظيفته فيحتفظ بعنوان وظيفته ويعتبر راتبه شخصيا



المادة 76

لا يجز اعادة تعيين المستخدم المفصول قبل مضي سنة كاملة من تاريخ تبليغه بقرار الفصل



المادة 77

1 – يجوز ترفيع المستخدمين من القسم الادنى بعد توفر شروط الترفيع المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان لا تتجاوز الزيادة التي تمنح عند الترفيع المقادير التالية : -
فلس / دينار
500 / - للذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثمانية دنانير
750 / - للذين تبلغ رواتبهم الشهرية ثمانية دنانير حتى اربعة عشر دينارا
000 / 1 للذين تزيد رواتبهم الشهرية على اربعة عشر دينارا
3 – تضاعف الزيادة المبينة في الفقرة السابقة عند ترفيع المستخدم في المؤسسات والدوائر التي كانت حتى تاريخ تنفيذ هذه التعليمات تشترط لاجل ترفيعه اكمال مدة سنتين براتبه وذلك على الوجه التالي : -
ا – اذا كان قد اكمل او تجاوز مدة السنتين براتبه فيجوز ترفيعه بمقدار يعادل ضعف الزيادة المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة )
ب – اذا كان قد امضى براتبه مدة تزيد على سنة واحدة وتقل عن سنتين فيجوز ترفيعه عن سنة واحدة بالمقدار المبين في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة على ان تحسب له المدة الباقية قدما لغرض الترفيع
4 – يجري ترفيع المستخدم في المؤسسات والدوائر التي كانت حتى تاريخ تنفيذ هذه التعليمات تشترط لاجل ترفيعه اكمال مدة تزيد على سنتين براتبه قياسيا على الطريقة المبينة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة



المادة 78

1 – على المستخدم المبلغ بالتعيين ان يلتحق بوظيفته خلال عشرة ايام من تاريخ تعيينه فان لم يلتحق بدون عذر مشروع فيعتبر امر تعيينه ملغيا
2 – على المستخدم المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام ( عدا ايام السفر المعتادة ) الا اذ نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك فان لم يلتحق خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا
3 – على المستخدم ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا
4 – اذا تغيب المستخدم عن وظيفته مدة عشرة ايام متوالية بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا
5 – يعتبر ما ينقضى من مدة الايام العشرة المشار اليها في الفقرات 2، 3، 4، من هذه المادة والتي لم يلتحق المستخدم خلالها بوظيفته بدون عذر مشروع غيابا بدون راتب



المادة 79

يطبق بحق المستخدم ما يطبق بحق الموظف من الاجراءات المتعلقة بكف اليد عن العمل



الفصل الحادي عشر

احكام متفرقة

المادة 80

تعتبر خدمة الموظف السابقة لدى الحكومة كما لو كانت في احدى المؤسسات البلدية لاغراض هذه التعليمات



المادة 81

1 – يكون دوام الموظفين والمستخدمين من القسم الاول ( عدا المشمولين منهم باحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة ) خاضعا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك بالنسبة لموظفي الحكومة على ان لا تتجاوز مجموع ساعات الدوام ثماني ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع
وللوزير ان يقرر اوقات دوام خاصة لبعض الموظفين والمستخدمين من القسم الاول على ان لا تجاوز ثماني ساعات في اليوم وثماني واربعين ساعة في الاسبوع اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي ذلك
اما المستخدمون من القسم الثاني فتقرر ساعات عملهم من ووقت لاخر من قبل المجلس بناء على اقتراح من رئيس الدائرة على ان لا يتجاوز مجموعها ثماني ساعات في اليوم او ثماني والاربعين ساعة في الاسبوع
2 – لرئيس الدائرة ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة السابقة
3 – لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم
4 – يكون دوام الاطفائيين في المؤسسات البلدية وخفاراتهم بطريقة المناوبة على ان لا يتجاوز مجموع ساعات دوامهم وخفارتهم اثنتي عشرة ساعة متصلة من كل اربع وعشرين ساعة تليها مباشرة استراحة لمدة اثنتي عشرة ساعة ولرئيس الدائرة ان يقرر اوقات دوام خاصة للاطفائيين وفقا لما تقتضيه اعمال شعبة الاطفاء في دائرته على ان لا تتجاوز عدد الساعات المحددة في هذه الفقرة مامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق سيارات الاطفاء وسائق سيارة الاطفاء وسائق سيارة الاسعاف