المادة 70
اولا – تشكل في المجلس اللجان الدائمة فيما يلي : -
1 – لجنة العلاقات الخارجية .
2 – لجنة الامن والدفاع .
3 – اللجنة القانونية .
4 – لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية .
5 – لجنة النزاهة .
6 – اللجنة المالية .
7 – لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار .
8 – لجنة التربية والتعليم .
9 – لجنة الصحة والبيئة .
10 – لجنة العمل والخدمات .
11 – لجنة الاقاليم والمحافظات ، غير المنتظمة في اقليم .
12 – لجنة حقوق الانسان .
13 – لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار .
14 – لجنة الاوقاف والشؤون الدينية .
15 – لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين .
16 – لجنة الزراعة والمياه والاهوار .
17 – لجنة اجتثاث البعث .
18 – لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .
19 – لجنة الشباب والرياضة .
20 – لجنة المرأة والاسرة والطفولة .
21 – لجنة مؤسسات المجتمع المدني .
22 – لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني .
23 – لجنة العشائر .
24 – لجنة الشكاوي .
المادة 71
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة ( 140 ) من الدستور عند تطبيقها .
المادة 72
اولا : لكل عضو الحق بان يرشح نفسه لعضوية احدى اللجان ورئاستها .
ثانيا : تعرض هياة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية .
المادة 73
تتكون كل لجنة من اللجان النيابية الدائمة من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) اعضاء ولا يزيد على (19) عضوا .(1)
المادة 74
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام لبداية تشكيلها من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا ، وذلك بالاغلبية لعدد اعضائها .
المادة 75
اولا : تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتم دعوة الاعضاء عن طريق المقرر .
ثانيا : يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور اكثرية عدد اعضائها .
ثالثا : تتخذ اللجان قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها وترفع قراراتها لهياة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او اعضاء اللجنة بغيابهم .
رابعا : للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الاتفاق مع هياة الرئاسة .
المادة 76
اولا ــ للجنة دعوة اي عضو من اعضاء المجلس لابداء الراي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة اي موظف حكومي بعلم مرجعه او خبير او مختص من غير اعضاء المجلس للاستئناس برايهم .
ثانيا ــ لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات اية لجنة وله ان بعد استئذان رئيس المجلس ابداء رايه دون الاشتراك في التصويت .
المادة 77
اولا : للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة اي وزير او من هو بدرجته للاستيضاح مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة .
ثانيا : للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة ( مدنيين وعسكريين ) مباشرة للاستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك .
ثالثا : لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس .
رابعا : للجنة توثيق اي لقاء مع اي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتيا او صورة وصوتا .
المادة 78
للجان الدائمة الطلب بعلم هياة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها .
المادة 79
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه احكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها .
المادة 80
عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضوا جديدا بدلا عنه .