الوقف الاختياري
المادة 65
للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالية لمصرف عين عليه وصي ان يعلن في اي وقت وقف السحب من ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف باستثناء الودائع والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بشرط اتخاذ تدابير يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع بموافقة البنك المركزي العراقي ان يسمح في اي وقت بسحب بعض او كل ودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوزه 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.
انهاء الوصاية
المادة 66
1- ينتهي تعيين الوصي في احدى الحالات الثلاث التالية ايهما الاسبق.
ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في اخر قرار تمديد لمدة ولاية الوصي او
ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى او
ج- تعيين حارس قضائي عملا بالمادة 78
2- عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة /1/ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى اصوله ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف.
3- في غضون 20 يوم عمل من انتهاء بعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا نهائيا وبيانا عن الوصاية.
الباب 12 - اعادة تاهيل المصارف
اجراءات اعادة التاهيل
المادة 67
1- يعاد تاهيل المصرف على يد الموصي المعين له تحت اشراف البنك المركزي العراقي اذ قرر وزير المالية بناء على توصية من البنك المركزي العراقي ان استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف ولوزير المالية بناء على حسن تقديره متى اتخذت بخصوص اعادة تاهيل مصرف ان ياذن بناء على حسن تقديره بتمويل او ان يتيح تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والمصروفات المشار اليها في الفقرتين /4/ و /5/ من هذه المادة.
2- ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي باعادة تاهيل مصرف حجة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحدد الخطة مواطن الضعف القائمة في ادارة المصرف او في عملياته وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا ايضا وخطة تمويل لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة ايضا وتقيم استراتيجيات لتحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مصرف وسيط بواحدة او اكثر من المعاملات الماذون بما بموجب المادة 84 وتستبعد قدر المستطاع عمليا اثراء ملاك المصرف على حساب الدولة ويجوز لوزير المالية في اي وقت اثناء تنفيذ الخطة بعد التشاور مع البنك المركزي العراقي /1/ ان ينهي خطة اعادة التاهيل او /2/ ان يطلب الى البنك المركزي العراقي الغاء ترخيص المصرف او تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك بمقتضى المادة 13 او /3/ ان يطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم التماسا الى محكمة الخدمات المالية لاقامة دعوى اشهار افلاس بمقتضى المادة 72.
3- لاغراض حفظ اصول مصرف يكون خاضعا لعلمية اعادة تاهيل كمؤسسة قائمة ولاغراض حماية ودائعه وادارة اعماله يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر توجيهات الى الوصي بتحويل كل ارصدة المصرف وخصومة او جزء منها الى مصرف وسيط تقوم الدولة برسملته ويبدا انفاذ هذا التحويل فورا واذا اريد استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه من هذا التحويل يأخذ الوصي مصالح اولئك الدائنين في الحسبان ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته وينشر تحويل الخصوم بواسطة اعلان في النشرة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي.
4- فيما يتعلق بالمصرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مصرف وسيط للبنك المركزي العراقي ان يقوم وفقا لخطة التاهيل بما يلي.
ا – ان يفوض الوصي على المصرف ان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة 84 التي قد تشمل تمويلا مقدما من الدولة في شكل راس مال او قروض او ودائع او هبات او ضمانات او ،
ب – ان يامر باحداث زيادة في راس المال المصرح به للمصرف واصدار اسهم لرأسمال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العرقي من شروط واحكام او
ج- ان يفوض الوصي بان ينهي كل او بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع او خدمات بالقياس على تطبيق احكام المادة 89
5- تحمل التكاليف الناجمة عن اعادة تاهيل مصرف على المصرف نفسه وتحمل على الدولة اذا ثبت ان اصول المصرف غير كافية.
الباب 13 - تصفية المصارف
التصفية الطوعية
المادة 68
1- يجوز تصفية مصرف بقرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عمليات طوعا بناء على طلبهم عملا بالمادة 12 وبعد الغاء ترخيصه ويقوم بعملية التصفية امتثالا للاجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت اشراف البنك المركزي العراقي.
2- يقدم المصرف الى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي او لاي شخص اخر او اشخاص اخرين معهم يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي الراقي ان هذا الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية.
3- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة /2/ يعين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضى الفقرة /1/ من المادة 69 ليقوم بنصفية او يكلمها.
التصفية القسرية
المادة 69
1- يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بالفقرة /1/ من المادة 13 بالغاء ترخيص او تصريح ممارسة الاعمال المصرفية على تصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة على يد وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضى المادة 60 ولكن بشروط الا يكون البنك المركزي العراقي والوصي محكومين الا بالمواد 61 و 62 و 63 من الباب 11 ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال اعلان ينشر في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التوزيع العام.
2- اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف.
ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف ان تؤدي باسمه باطلة قانونا قابلة للتنفيذ باستثناء الاعمال التي يؤديها على المصرف او التي تؤدي باذنه والاعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتركة المصرف ويصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية المشمولة بالمادة 83.
ب – تعتبر جميع المحجوزات والمرهونات المفروضة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف او اي قيود على اصول المصرف مرفوعة بموجب القانون.
ج- تكون اصول المصرف محصنة من الحجز والتنفيذ باستثناء الاصول المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر الدين المضمون بهذا الالتزام.
د- لا يجوز اقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف.
3- يقوم الوصي بالتصفية وفقا للإجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك المبينة في المواد من 58 حتى 98 شاملة تلك المادة الاخيرة ولكن بشرط الا تضم هذه الاجراءات المادتين 89 و 96.
4- يقدم الوصي على مصرف الغي ترخيصه الخاص بممارسة الاعمال المصرفية طلبا بناء على طلب خطي من البنك المركزي العراقي الى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها على القيام بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص بها بموجب المادة 84 وللبنك المركزي العراقي لدى تلقيه هذه الموافقة ان يصدر توجيهات الى الوصي ليقوم بواحدة او اكثر من هذه المعاملات.
5- تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب الفروع المحلية ومكاتب التقبل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع اصول المصرف الاجنبي وخصومه وافعاله وتركوه الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال ويفوض الوصي ااتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعاتهم العمومي لو كان مصرفا محليا.
الباب 14 - الحراسة القضائية على المصارف
عدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف
المادة 70
لا ينطبق على المصارف قانون اشهار الافلاس ولا اي احكام اخرى تعدل قانون اشهار الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا.
اسباب اقامة دعوى لاشهار افلاس
المادة 71
لدى تلقي التماس مقبول بموجب المادة 72 وتعيين البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة 73 تبدا محكمة الخدمات المالية في اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاسباب التالية.
ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع عند استحقاقاتها او ،
ب- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25 في المائة من راس المال المطلوب عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 او
ج- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان قيمة اصول المصرف تقل قيمة مسؤولياته.
تقديم التماس لاقامة دعوى لاشهار الافلاس
المادة 72
1- تقديم التماسات اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف خطيا الى محكمة الخدمات المالية.
2- لا تجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الا اذا.
ا – كان التماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومشفوعا ببيانات مالية للمصرف مصدقة من البنك المركزي العراقي تبين الاساس الذي ينطبق بناء عليه سبب قانوني واحد او اكثر من اسباب اقامة دعوى لاشهار الافلاس المبينة في المادة 17 او
ب- كان الالتماس مقدما الى المحكمة وابلغ الى البنك المركزي العراقي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف لهم التزامات مستحقة على المصرف وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دينار مشفوعا بادلة مستنديه تبين ان المصرف لم يسدد التزاماته المالية عند استحقاقهم بمقتضى الفقرة ا من المادة 71.
تعيين وصي
المادة 73
1- فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ب من الفقرة /2/ من المادة 72 لاقامة دعوى اشهار افلاس على ذلك المصرف او في حالة تقديم البنك المركزي العراقي التماسا الى المحكمة عملا بالفقرة الفرعية ا من الفقرة 2 من المادة 72 يعيين البنك المركزي وصيا عملا بالفقرة أ من الفقرة 1 من المادة 59 ولا تنطبق احكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة للمراجعة من قبل محكمة الخدمات المالية.
2- في حالة رفض المحكمة التماس اقامة دعوى افلاس بموجب المادة 75 ينتهي تعيين الوصي بموجبه.
جلسات المحكمة
المادة 74
1- تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف ومدير واحد او اكثر من مديري المصرف الى حضور جلسة علنية للنظر في الالتماس ويجوز لمحكمة الخدمات المالية في الحالات الاستثنائية ان يقرر عقدة جلسة غير علنية وتبدى الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
2- اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية ا من الفقرة 2 من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 72 تختم الجلسة في غضون اسبوعين وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه.
اسس رفض الالتماس
المادة 75
1- ترفض المحكمة التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف اذا
ا – لم يكن الالتماس مشفوعا بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة /2/ من المادة 72 او اذا كان غير مستوف على نحو اخر متطلبات القانون او
ب – كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة.
2- اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعارض الالتماس الا اذا.
ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف وللمحكمة ان تطلب الى البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤدي قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي او ،
ب – قدم البنك المركزي العراقي دليلا الى المحكمة يظهر ان الترخيص الذي كان ممنوحا للمصرف لممارسة الاعمال المصرفية قد الغي وان وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم الطلب الى البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف او ،
ج- قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرارا من وزير المالية متخذا وفقا للمادة 67 يقضي بان استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف.
ويمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما اي دليل او قرار من هذا القبيل قبل ان ثبت المحكمة في الالتماس.
3- والا لا يجوز للمحكمة ان ترفض التماسا لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الا اذا.
ا – كان من الواضح ان اي مستند او اي دليل اخر مقدم الى محكمة تاييدا للالتماس زائف او غير دقيق ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند او الدليل الاخرى او
ب – اظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي ان المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في راس ماله بحيث اصبحت الاموال المتاحة فورا كافية لازالة اسباب اقامة دعوى افلاس على المصرف بمقتضى المادة 71.