المادة 69
يعقد مجلس الشعب المحلي جلسته الاولى برئاسة رئيس الوحدة الادارية، ويؤدي الرئيس والاعضاء امام المجلس اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احترم الدستور وان ارعى مصالح الشعب، وان اصون سلامة الوطن وسيادته ووحدته، وان احترم القوانين واحافظ مخلصا على شرف المسؤولية وامانتها وان احافظ على منجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة ومكاسبها وان اعمل على صيانة مسيرتها باتجاه اهدافها المركزية في الوحدة والحرية والاشتراكية وان اعمل على تعميق معاني هذه الاهداف بين المواطنين من خلال عملي معهم وفي خدمتهم.
المادة 70
ينتخب المجلس في جلسته الاولى بالاقتراع السري نائبا للرئيس من بين اعضائه المنتخبين يحل محل الرئيس عند غيابه في ترؤس جلسات المجلس.
المادة 71
تكون مدة مجلس الشعب المحلي ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.
المادة 72
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل (15) خسمة عشر يوما في الاقل.
المادة 73
لمجلس الشعب المحلي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه تتولى المهام التي يوكلها المجلس اليها.
المادة 74
يكون لمجلس الشعب المحلي سكرتير متفرغ يعينه المجلس يتولى:
اولا- ادارة شؤون مقر المجلس.
ثانيا- تنظيم اجتماعات المجلس وجدول اعماله.
ثالثا- ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته الى الجهات المعنية ومتابعتها.
رابعا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتدوين قراراته وتوصياته.
خامسا- تنظيم مراسلات المجلس.
سادسا- تسلم مقترحات وشكاوى المواطنين وعرضها على المجلس.
سابعا- ما يكلفه به المجلس من واجبات.
المادة 75
اولا- للمجلس ان يعين عددا من العاملين بصورة دائمة او مؤقتة لتصريف شؤون مقر المجس.
ثانيا- يحدد المجلس اجور ومكافات سكرتير المجلس والعاملين في مقره وتصرف هذه النفقات ونفقات مقر المجلس الاخرى من موازنة البلدية.
المادة 76
عند حل المجلس او انتهاء مدته يتولى اعضاء المجلس الدائميون، الى حين تشكيل مجلس جديد، ممارسة اختصاصات المجلس في الشؤون البلدية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون. ولا يجوز لهم ولا لرئيس الوحدة الادارية وموظفيها الغاء او تعديل او تجميد القرارات والاجراءات التي كان المجلس السابق قد اتخذها بموجب صلاحياته واختصاصاته.
المادة 77
يعقد في مركز المحافظة، بدعوة من المحافظ وبرئاسته، كل سنة او كلما دعت الحاجة مؤتمر عام لجالس الشعب المحلية في المحافظة لمناقشة المشاكل المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وبيان السبل المناسبة لتطوير عملها.
المادة 78
يحدد بنظام يقترحه وزير الداخلية، سير عمل مجالس الشعب المحلية وانضباط اعضائها وكيفية تشكيل لجانها، واية امور اخرى . (2)
الباب الخامس
المجالس في محافظة بغداد
الفصل الأول
المجالس في مدينة بغداد
المادة 79
يشكل في كل قضاء يقع ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد مجلس شعب محلي يكون الاعضاء الدائميون فيه على النحو الاتي:
اولا- القائممقام.
ثانيا- مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد العاملة ضمن الحدود الادارية للقضاء.
ثالثا- ممثل وزارة التربية بدرجة مدير عام.
رابعا- ممثل وزارة الصحة بدرجة مدير عام.
خامسا- ممثل وزارة النقل والمواصلات بدرجة مدير عام.
سادسا- مدير شرطة القضاء.
سابعا- ممثل المنشاة العامة للكهرباء بدرجة مدير.
ثامنا- ممثل دائرة الماء في امانة بغداد بدرجة مدير.
تاسعا- ممثل دائرة المجاري في امانة بغداد بدرجة مدير.