تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 22-08-1957
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4035| تاريخ العدد :09-01-1957|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1957| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :325   مواد التشريع :                                                                      1...6 7 8 9 10...33             الصفحه : 8
 

المادة 69

تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى . واذا صدرت بقيمة اعلى خصصت الزيادة لوفاء مصاريف الاصدار وخصص الباقي للاحتياطي او لاستهلاك الاسهم .



المادة 70

ا - اسهم الشركة نقدية تدفع نقدا دفعة واحدة او على اقساط .
ب - تكون الاسهم لحاملها او اسمية وتبقى اسمية الى حين الوفاء بقيمتها، ويبين في سند الاسهم مقدار ما دفع من قيمتها، وتكون الشهادات الوقتية اسمية دائما .
جـ - السهم الواحد لا يقبل التجزئة ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او اكثر وعندئذ يمثلهم جميعا تجاه الشركة شخص واحد فقط ويعتبر الشركاء مسؤولين على وجه التضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية .
د - ويجوز ان تقسم قيمة السهم الواحد الى اقساط لا يقل ما يجب تسديده منها عند الاكتتاب عن الخمس .



المادة 71

ا - قيمة السهم واقساطه الواجب دفعها بمقتضى عقد الشركة او نظامها تكون دينا ممتازا واجب الاداء للشركة .
ب - اذا لم يسدد القسط المستحق في المدة المعينة لادائه كان لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للاجراءات التالية: - 1 - تبلغ الشركة المساهم في محل اقامته المختار برسالة مسجلة يذكر فيها اسمه وعدد الاسهم التي يحملها وارقامها وتكليفه بتسديد الاقساط المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الرسالة اليه .
2 - اذا لم تسدد الاقسام بانتهاء هذا الميعاد كان للشركة ان تعرض الاسهم للبيع في المزاد العلني او البورصة او السوق باعلان تنشره في احدى الصحف المحلية وفي النشرة .
3 - يتضمن الاعلان موعد البيع ومكانه وعدد الاسهم المطروحة بالمزاد وارقامها على ان لا يكون ذلك قبل مضي عشرين يوما على نشر الاعلان .
4 - تباع الاسهم باعلى سعر تبلغه في المزاد . ولا يقبل من صاحبها الاصلي تسديد القسط او الاقساط التي بيعت بسببها الا اذا وقع الدفع قبل الموعد المحدد للمزايدة .
ج - يستوفى من ثمن الاسهم المبيعة كل ما يستحق للشركة من اقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحبها .
د - اذا لم يف ثمن الاسهم المبيعة بتسديد ما للشركة كما لها الرجوع بالباقي على المساهم .
هـ - تعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع صحيحة ما لم يثبت العكس .



الفرع الثاني

الأسهم وتداولها

المادة 72

ا - متى تم تاسيس الشركة كان على المكتتبين ان يبرزوا الوصولات التي تثبت دفعهم المبالغ المطلوبة منهم وعندئذ يعطون بذلك شهادات موقتة .
ب - تتضمن الشهادات الموقتة ما يلي : -
1 - اسم المساهم وعدد اسهمه وقيمة السهم وعدد الاقساط .
2 - ما دفع من الاقساط مع تاريخ الدفع .
3 - الرقم المتسلسل للشهادة وارقام الاسهم الخاصة بها .
4 - راس ما الشركة ومركزها وختمها وتواقيع المخولين بالتوقيع .
جـ - يجوز ان ينص في الشهادة على دفع ارباح الاسهم بقسائم او غيرها .



المادة 73

بعد تسديد قيمة الاسهم كاملة تعطى بها شهادة نهائية تتضمن نفس البيانات الواجب ذكرها في الشهادة الموقتة وفيما يتعلق بعدد الاقسام يذكر فيها ما يفيد ان قيمة الاسهم قد سددت جميعها .



المادة 74

ا - يجوز تداول الشهادات الموقتة الا انه لا يعتبر نقل ملكية الاسهم ساريا بالنسبة للشركة الا اذا جرى وفقا للمادة 75 .
ب - لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا باسهمهم تصرفا ناقلا للملكية الى الغير الا بعد اقرب الاجلين الاتيين .
1 - مضى سنتين على الاقل على تاسيس الشركة نهائيا .
2 - توزيع خمسة من المئة على الاقل من الارباح الحقيقية الناجمة من اعمال الشركة .
جـ - لا يجوز لمجلس الادارة ولا لاحد موظفي الشركة ان يحتفظ بالشهادات الموقتة او النهائية ولا بقسائمها لاي سبب كان عدا اسهم اعضاء المجلس المنصوص على حفظها لدى الشركة في الفقرة 3 من المادة 138 .



المادة 75

ا - يتم بيع الاسهم في مجلس مؤلف من المتعاقدين او ممثليهما ومندوب من الشركة يعين بقرار من مجلس الادارة وينظم بذلك عقد يذكر فيه اسم البائع واسم المشتري وموطنهما وممثلاهما ان وجدا ورقم الشهادة وعدد الاسهم المبيعة وارقامها وعدد قسائمها والاقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول عقد الشركة ونظامها .
ب - يسجل العقد في سجل خاص بعد في الشركة يوقع عليه المتعاقدان او وكيلاهما بعد التثبت من هويتهما ومندوب من الشركة ثم يدون على ظهر الشهادة سواء كان التسجيل بالتراضي او تنفيذا لحكم مكتسب الدرجة القطعية .



المادة 76

ا - على الشركة ان ترفض تسجيل البيع في الاحوال الاتية : -
1 - اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوزة او محبوسة بامر من المحكمة .
2 - اذا كانت الشهادات مفقودة ولم تعط بها شهادة جديدة بعد .
3 - اذا كا البيع او نقل الملكية مخالفا لاحكام القانون او النظام .
ب - اذا كان للشركة دين على الاسهم قلها ان توقف تسجيل تحويل الاسهم ما لم يسدد دينها .
جـ - للشركة ان توقف تسجيل تحويل الاسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وتاريخ الاجتماع .



المادة 77

للشركة ان تستوفى ما لا يتجاوز 100 فلس عن تسجيل نقل ملكية الاسهم او رهنها .



المادة 78

ا - يجوز رهن الاسهم بعقد ينص على مصير الارباح المستحقة خلال مدة الرهن وما يوزع من حقوق المساهم وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن وتسلم شهادة الاسهم الى المرتهن على ان تخبر الشركة بذلك .
ب - لا ترفع اشارة الرهن من سجل الشركة الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على ذلك او تنفيذا لحكم مكتسب الدرجة القطعية .
ج - يؤشر عقد الرهن وفكه لدى الشركة في سجل خاص .



المادة 79

توضع اشارة الحجز على قيد الاسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع الا بتبليغ منها او بقرار من محكمة .