(1) - تلغى عبارة ( والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون) من المادة (1) من هذا القانون بموجب البند (1) من المادة (1) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 31 صادر بتاريخ 10/4/1966
- يحذف الرقم 51 ( 1 -ا ) والحرف ( و ) التالي له من الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1940 , رقمه 139 صادر بتاريخ 25/9/1965
النص القديم للفقرة (2):-
2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 51 (1-ا ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .
- تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من القانون رقم 24 لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي بموجب قانون رقم 80 لسنة 1964
النص القديم للفقرة (1)
1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .
(1 *) - الغيت المادة (3) بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
النص القديم للمادة (3)
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 180 – 200
الاولى/ ب 130 – 170
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2
العاشرة 54 - 500/68 31
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 دينارا او -/17 دينارا او -/20 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/17 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 دينارا في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 دينارا او -/20 دينارا او -/25 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا.
- اضيفت الدرجة (عاشرا) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، رقمه 218 صادر بتاريخ 1987، النص القديم للفقرة (1) المعدل
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 180 – 200
الاولى/ ب 130 – 170
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون 24 لسنة 1960 (قانون الخدمة المدنية)، رقم1048 صادر تاريخ 11/08/1979:
النص الاصلي القديم للمادة:
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الاتي :
الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة
الاولى 130 – 150 -/ 5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/ 3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/ 3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/ 2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/ 1 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/ 1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/ 1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/ 1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/ 1 دينار واحد
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 دينارا او -/17 دينارا او -/20 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/17 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 دينارا في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 دينارا او -/20 دينارا او -/25 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل،رقمه 44 صادر بتاريخ 1974:
النص القديم للفقرة (1) المعدل
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 160 – 180 5 -
الاولى/ ب 130- 150 5 5
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2
(2) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008،
النص القديم للمادة (5)
تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .
(3) - الغيت المادة (6) بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، . :
- تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة (6) بموجب المادة (1) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل, رقمه 80 صادر بتاريخ 5/8/1973.
- تحذف مادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1966 التعديل العشرين ل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 179 صادر بتاريخ 12/6/1967
النص الاصلي القديم للمادة (6):
تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه :
رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا
(4) - تعدلت الفقرتان (1-ا) و(2-ا) من المادة (9) من هذا القانون بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،
- تحذف الفقرة 1/ا من المادة (9) من القانون بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 44 صادر بتاريخ 1974:
1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها.
- تضاف عبارة ( والهندسة) بعد عبارة ( والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان ) الواردة في الفقرة ثانيا من القسم الاول من مادة (9) من القانون بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 28/08/1968:
- يكون القسم (2) من المادة (9) من القانون فقرة ( ا ) ويضاف اليها الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ب) لها.بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 130 صادر بتاريخ 29/10/1960:
النص الاصلي القديم للمادة:
يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- ا- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدا راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .
ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا .
رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .
2- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .
(5) - اضيفت الفقرة (4) الى اخر المادة (10) بموجب المادة (1) من قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960،رقمه 135 صادر بتاريخ 2/11/1963
(6) - الغيت الفقرة (2) من المادة(11) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960،رقمه 210 صادر بتاريخ 28/12/1964، . :
النص القديم للفقرة (2):
2- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .
ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالهــا .
(6*) - تضاف كلمة " والمعلمين " الى اخر الفقرة الثانية من المادة (12) بموجب المادة (2) من قانون قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960, رقمه 130 صادر بتاريخ 5/11/1960
(7) - الغيت الفقرة (1) من المادة (16) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 . :
النص القديم للفقرة (1):
1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .
واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .
- تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة (16) بموجب المادة (2) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل , رقمه 80 صادر بتاريخ 5/8/1973
(8) - الغيت المادة(17) بموجب المادة (10) منقرار رقم 1014 لسنة 1976 قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه:
النص القديم للمادة (17)
النص القديم :-
1 - يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
2 - يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 لاغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .
3 - تكون اجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية اسوة بموظفي لخدمة المدنية .
4 - يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .
5- اما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على اساس مجموع رواتب وعلاوات رتبهم التي توصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية ويعتبر ذلك راتبا اسميا ويعتبر الراتب المذكور اساسا لترفيعهم ومنحهم العلاوات والمخصصات اسوة بما هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها.
- تضاف الفقرة (5) الى المادة ( 17 ) المعدلة من هذا القانون بموجب المادة (1) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 5 صادر بتاريخ 31/1/1967
- تلغى الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة ( 17 ) من هذا القانون بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960،رقمه 190 صادر بتاريخ 05/12/1964:
النص القديم للفقرات 2و3و4 الملغاة:-
2 - يحدد راتب الضابط الذي سبق وعين او يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على اساس مجموع راتب وعلاوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبه العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي اصل الراتب الاسمي له .
3 - لا تشمل احكام الفقرة (2) الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد على راتب رتبهم العسكرية .
4 - اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد الاعلى الوارد في المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا .
- تعتبر المادة (17) من هذا القانون فقرة (1) وتضاف الفقرات (2 و3 و4) التالية اليها بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/09/1963 :
النص الاصلي القديم للمادة:
يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
(9) - تعدلت الفقرة (3) من المادة (19) بموجب المادة (8) من قرار زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،
- تلغى الفقرة 1 / ج من المادة (19) من القانون بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل , رقمه 44 صادر بتاريخ 7/4/1974
(10)- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة الرابعة من المادة (19) من القانون بموجب المادة (1) منقانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 102 صادر بتاريخ 21/9/1963
- الغيت الفقرة (4) من المادة (19) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960،رقمه 45 صادر بتاريخ 07/04/1974. :
النص القديم للفقرة (4) من المادة (19):-
4- كل موظف مثبت اشتراك في دورة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة واكملها بنجاح يعطى قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع.
- عدلت الفقرة (4) من المادة (19) من هذا القانونواعتبرت الفقرة (4-أ) واضيفت اليها فقرات اخرى بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960, رقمه 9 صادر بتاريخ 4/2/1985
النص القديم للفقرة (4) من المادة (19):-
4- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان
(11) - تعدل صدر الفقرة (5) من (19) واضيف اليها الفقرة (ج)بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960،رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975
(12) - اضيفت الفقرات من (6 الى 9) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل،رقمه 173 صادر بتاريخ 08/12/1974
النص القديم للفقرة (5) المضافة الى هذه المادة
5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-
ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا
ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد
النص القديم للفقرة (4) المعدلة
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل 1 -4 -1960 وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة.
- عدلت الفقرة (4) من هذه المادة بحيث اضيف الى اخرها عبارة "ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل 1 -4 -1960 وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة" بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 102 صادر بتاريخ 03/09/1963:
النص الاصلي القديم للمادة:
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
(13) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 119 صادر بتاريخ 1974، . :
النص القديم للمادة:
تؤلف بامر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
(14) - الغيت الفقرة (1) من المادة(24)بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، . :
النص القديم للفقرة (1):
1- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات اخرى .
(15) - يلغى نص المادة (28)من القانون بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل , رقمه 73 صادر بتاريخ 2/6/1974
- تلغى المادة (28) من هذا القانون بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 111 صادر بتاريخ 16/6/1965
النص الاصلي القديم:-
للمجلس ان يعين مديرا عاما يعاونه في اداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .
(15*) - تحذف كلمة والاعتراضات الواردة في صدر المادة (30) من القانون بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 119 صادر بتاريخ 14/9/1974
-تحذف عبارة ( او غيره من الموظفين حسبما يراه ضروريا ) الواردة في نهاية الفقرة 2 من المادة (30) من القانون بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 119 صادر بتاريخ 14/9/1974
- تلغى الفقرة 3 من المادة (30) من القانون بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 119 صادر بتاريخ 14/9/1974
النص القديم للفقرة (3) من المادة (30):-
3- للمجلس النظر في الاعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع او تثبيته في التعيين او الترفيع او اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائيا وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الامور .
(16) - الغيت المادة (37) من هذا القانون بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 . :
- تضاف عبارة ( او المستخدم) بعد كلمة الموظف اينما وردت في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و 5) من المادة (37) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 28/08/1968
النص الاصلي القديم للمادة 37 :
1- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الاّ اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلا .
2- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق
وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا .
3- يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا للاخطار .
4- تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .
(17) - تعدلت الفقرة (1) من المادة (38)بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 189 صادر بتاريخ 30/9/1974
(18) - الغيت الفقرة (2) من المادة (38) بموجب المادة (1) من قرار حذف الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، رقمه 1172 صادر بتاريخ 01/01/1984،
النص الاصلي القديم للمادة:
1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .
2- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ اذا وجدت في وزارة اخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .
3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.
4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .
الغيت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار حذف عبارة " مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الايفاد رقم 36 لسنة 1956، رقمه 485 صادر بتاريخ 01/01/1969:
النص القديم للفقرة (1)
1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .
(19) - تضاف الفقرة (7) الى المادة (43) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل , رقمه 12 صادر بتاريخ 4/4/2007
- تعدل الفقرة (6) من المادة (43) بموجب المادة (1) من من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 197 صادر بتاريخ 1980، . :
- تلغى الفقرة (6) من المادة (43)بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، رقمه 98 صادر تاريخ 29/04/1980:
6 – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة امدها اثنا وسبعون يوما براتب تام تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .
- عدلت الفقرة (6) من المادة (43) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 94 صادر بتاريخ 24/07/1977:
6 – تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام تتمتع بها لمدة شهر واحد قبل الوضع وستة اسابيع اخرى بعده.
النص الاصلي القديم للمادة (43)
1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .
2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .
4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (60) يوما بلا راتب.
5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.
6- تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
7- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته .
(20) - تعدلت الفقرة (4) من المادة (44)بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 127 صادر بتاريخ 1978،
- تلغى الفقرة (4) من المادة (44) من هذا القانون بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 72 صادر بتاريخ 6/6/1977
النص الاصلي القديم للفقرة (4)
4 - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .
- تحل عبارة (120 يوما)، بدلا من عبارة (60 يوما) الواردة في الفقرة /3/ من مادة الرابعة والاربعين بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 6 صادر بتاريخ 24/1/1977
- تضاف عبارة ( او المستخدمات ) بعد كلمة ( الموظفات ) وعبارة ( او مستخدما او عاملا ) بعد عبارة ( اذا كان الزوج موظفا ) الواردة في الفقرة ( 4 ) من المادة (44) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 82 صادر بتاريخ 21/5/1975
- تضاف عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة) الواردة في الفقرة (4) من المادة (44) من القانون بموجب المادة (1) قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 144 صادر بتاريخ 5/7/1970
- تضاف الفقرة التالية وتعتبر فقرة (4) الى المادة (44) من القانون بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960, رقمه 210 صادر بتاريخ 28/12/1964
- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة /3/ من المادة /44/ من هذا القانون بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 , رقمه 111 صادر بتاريخ 16/6/1965 .
(21) - اضيفت الفقرة (5) الى المادة (44) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 1968، . :
النص القديم للفقرة (4) من هذه المادة المعدلة بحيث اضيفت كلمة (المستخدمات) بعد كلمة (الموظفات) وعبارة (او مستخدما او عاملا) بعد عبارة (اذا كان الزوج موظفا)بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، رقمه 82 لسنة 1975:
4 - ا – يجوز للوزير منح الموظفات او المستخدمات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اومستخدما او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.
ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة او العاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.
النص القديم للفقرة (4) المعدلةبموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 72 صادر بتاريخ 1977:
4 - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.
ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.
النص القديم للفقرة (4) المعدلة بحيث اضيفت اليها عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة)بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 144 صادر بتاريخ 05/07/1970:
4 - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .
النص القديم للفقرة (4) المضافةبموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 210 صادر بتاريخ 1964:
4 - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .
النص الاصلي القديم للمادة:
1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .
2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.
3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
(22) - اوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (45) في اقليم كوردستانبموجب قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2007
- حلت عبارة (180 يوما) بدلا من عبارة (120 يوما) الواردة في الفقرة (2) من المادة (45) بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 6 صادر بتاريخ 10/01/1977:
(23) - تعدلت الفقرة (4) من المادة (46) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل،رقمه 109 صادر بتاريخ 08/08/1977، . :
النص القديم للفقرة (4):
4- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .
(24) - تعدلت الفقرة (9) والغيت الفقرة (19) من المادة (48) من القانون بموجب المادة (4) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 28/08/1968، . :
النص القديم للفقرة (9):
9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
النص القديم للفقرة (19):
19- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقا للفقرة (2) من المادة الثانية عشرة لا تشملهم احكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .
(24*) - عدلت المادة رقم (49) الفقرة (2) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 55 لسنة 2008 تعديل قانون الخدمة المدنية
النص القديم للفقرة (2)
2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
- يكون نص المادة (49) الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها الفقرة ( 2 ) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل , رقمه 26 صادر بتاريخ 11/6/2007
النص القديم للمادة (49):-
يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والاربعين) .
(25) - الغيت المادة(50) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، رقمه 14 لسنة 2009، . :
-الغي البند (ج - 6) من المادة (50) بموجب المادة (1) من قرار حذف البند (ج) من الفقرة (6) من المادة /50/ من قانون الخدمة المدنية، رقمه 206 صادر بتاريخ 1988،
- تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 - ا) وتحل محلها كلمة (سنتين)من المادة (50) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 78 صادر بتاريخ 1978،
- حلت عبارة (براتب تام) محل عبارة (بنصف راتب) في الفقرة (1 – ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 72 صادر بتاريخ 23/05/1977،
- اضيفت الفقرة الاتية الى المادة (50) من هذا القانون وتعتبر الفقرة (6) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 355 لسنة 1985
النص القديم للمعدل
1- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى
ب - يجوز منح اجازة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح لمدة سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى
ج-1 يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية براتب تام داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .
2- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .
3- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .
4- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :
ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .
ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.
5- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .
امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .
6 ا لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .
ب اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . ج يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة
جـ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره , ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة
.
7- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .
8- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .
النص القديم للفقرة (6) المضافة
6 ا لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .
ب اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
جـ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .
- تحذف الفقرة (1 - ا) من المادة (50) من القانونبموجب البند (1) من المادة (5) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 28/08/1968:
1- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى