تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام داخلي
تاريخ التشريع : 05-02-2007
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : النظام الداخلي لمجلس النواب
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4032| تاريخ العدد :05-02-2007| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :44|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :153   مواد التشريع :                                                                      1...7 8 9 10 11...16             الصفحه : 9
 

المادة 80

عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضوا جديدا بدلا عنه .




المادة 81

اولا : على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها .
ثانيا : تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش واراء وتتخذ قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .




المادة 82

للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه .




المادة 83

يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة اغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على اقتراح من هياة الرئاسة او من خمسين عضوا من الاعضاء .




المادة 84

تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة اي شخص لسماع اقواله على وفق الطرق الاصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالاتفاق مع هياة الرئاسة .




المادة 85

ترفع اللجنة بعد انهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها الى هياة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا .




المادة 86

للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفاءته او عجزه .





الفصل الثالث عشر

اختصاص اللجان الدائمة

المادة 87

اولا : لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقا للضوابط التي ينص عليها هذا النظام .
ثانيا : تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين ، المتعلقة باختصاصها وابداء الراي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال اليها من هياة الرئاسة والمتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام .
ثالثا : لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة باختصاصها .




المادة 88

لجنة العلاقات الخارجية :
تختص هذه اللجنة بما يلي :
اولا : دراسة الموقف الدولي والاقليمي والتطورات السياسية الدولية .
ثانيا : متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي .
ثالثا : متابعة المؤتمرات الدولية .
رابعا : دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية .
خامسا : اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
سادسا : متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية .


المادة 89

لجنة الامن والدفاع :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا : متابعة شؤون امن الدولة الخارجية .
ثانيا : متابعة شؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب والجريمة .
ثالثا : متابعة شؤون القوات المسلحة .
رابعا : متابعة شؤون جهاز المخابرات .
خامسا : اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبافرادها واجهزة الاستخبارات العراقية .




المادة 90

اللجنة القانونية :
تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا – مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور .
ثانيا – دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية .
ثالثا – معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية .
رابعا – تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية .
خامسا – دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وابداء الراي في شانها واعداد نصوصها وصياغتها ، بحسب ما تكلف به من قبل هيئة الرئاسة في المجلس .
سادسا – مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
سابعا – متابعة المفوضية العليا للانتخابات .