المادة 81
على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعذر السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومنهم جنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السندات.
المادة 82
اولا: لكل مكتتب بسندات القرض الطعن امام المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الاجراءات الخاصة باصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها خلال 7 سبعة ايام من تاريخ الغلق. وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي.
ثانيا: اذا حكم بالغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالالغاء اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما.
المادة 83
للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق قانوني للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.
المادة 84
على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الاصدار او قبله ولا يجوز تاخير ميعاد الوفاء بها.
الباب الرابع
ادارة الشركة
الفصل الأول
الهيئة العامة / الفرع الاول / تكوين الهيئة العامة
المادة 85
تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الشركة.
المادة 86
تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.
المادة 87
توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والاشخاص الاتية:
اولا: مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التاسيس خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تاسيس الشركة.
ثانيا: رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس مالها المدفوع.
ثالثا: المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب من مراقب الحسابات.
المادة 88
اولا: في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للاوراق المالية، وتكون الدعوة في الشركات الاخرى بكتب مسجلة ترسل الى الاعضاء على عناوينهم المثبة في سجل الاعضاء او بتبليغهم في مركز ادارة الشركة، على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده، وعلى ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن 15 خمسة عشر يوما.
ثانيا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للاوراق المالية.
ثالثا: يُعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التاثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.
المادة 89
كل دعوة الى اجتماع الهيئة العامة يجب ان تتضمن جدولا باعمال الاجتماع، ولا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس مال الشركة، وموافقة اغلبيته الاصوات الممثلة في الاجتماع وباجماع الاعضاء كافة في الشركات التضامنية. وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 92 من هذا القانون.
المادة 90
تُعقد الاجتماعات في المقر الرئيس للشركة او في اي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين.
المادة 91
اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له انابة غيره من الاعضاء لهذا الغرض.
ثانيا: يحدد المسجل بتعليمات شكل سند الانابة ومحتوياته وكيفية اعداده.
ثالثا: في حالة الشركة المساهمة.
1- تعلق.
2- يجب ان تودع الوكالات في المركز الاداري للشركة قبل 3 ثلاثة ايام في الاقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى ادارة الشركة تدقيقها للتاكد من صحتها وتبقى الوكالة والانابة نافذة لاي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الاول.