تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1...7 8 9 10 11...12             الصفحه : 9
 

اسس رفض الالتماس

المادة 75

1- ترفض المحكمة التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف اذا
ا – لم يكن الالتماس مشفوعا بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة /2/ من المادة 72 او اذا كان غير مستوف على نحو اخر متطلبات القانون او
ب – كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة.
2- اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعارض الالتماس الا اذا.
ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف وللمحكمة ان تطلب الى البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤدي قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي او ،
ب – قدم البنك المركزي العراقي دليلا الى المحكمة يظهر ان الترخيص الذي كان ممنوحا للمصرف لممارسة الاعمال المصرفية قد الغي وان وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم الطلب الى البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف او ،
ج- قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرارا من وزير المالية متخذا وفقا للمادة 67 يقضي بان استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف.
ويمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما اي دليل او قرار من هذا القبيل قبل ان ثبت المحكمة في الالتماس.
3- والا لا يجوز للمحكمة ان ترفض التماسا لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف الا اذا.
ا – كان من الواضح ان اي مستند او اي دليل اخر مقدم الى محكمة تاييدا للالتماس زائف او غير دقيق ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند او الدليل الاخرى او
ب – اظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي ان المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في راس ماله بحيث اصبحت الاموال المتاحة فورا كافية لازالة اسباب اقامة دعوى افلاس على المصرف بمقتضى المادة 71.



رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف

المادة 76

1- للمحكمة في اي وقت بعد تقديم دائني مصرف التماسا لاقامة دعوى اشهار افلاس على ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء اعقدت جلسة للنظر فيه ام لم تعقد على اساس ان الالتماس عابث وفي هذه الحالة يجوز الزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضات نقدية تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس ويجوز للمحكمة ان تمنح المصرف والبنك المركزي العراقي تلك التعويضات.
2- في حالات استثنائية يمكن ان يشكل تقديم التماس عابث لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف جريمة يمكن ان يعاقب عليها مقدم الالتماس اذا ادانته محكمة جزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار او بكلنا العقوبتين.
3- يجوز ان يقدم كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا عابثا لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى بقيمتها المدعى العام استنادا الى طلب المحكمة.



التصفية القسرية في حالة رفض التماس

اقامة دعوى اشهار الافلاس

المادة 77

اذا رفضت المحكمة التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف مستندة في ذلك الى اسباب غير تلك المحددة في المادة 75 او المادة 76 او اذا لم تتقيد المحاكمة بالمهل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او اذا لم تصدر قرارا في الوقت المناسب بمقتضى المادة 74 او الفقرة (2) من المادة 84 يلغى البنك المركزي العراقي ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المقررة في المادة 69.



قرار اشهار الافلاس

المادة 78

بناء على اتخاذ المحكمة بالموافقة على التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف تعلن المحكمة افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى اشهار افلاسي على المصفر وتعين حارسا قضائيا بمقتضى المادة 80.



الاخطار بقرار اشهار الافلاس ونشره

المادة 79

فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي والدائنين الذين تقدموا هذا الالتماس والمصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التوزيع العام.



الحارس القضائي

المادة 80

1- تختار المحكمة الحارس القضائي الذي يعين بقرار من المحكمة التي تقيم دعوى اشهار افلاس على مصرف او الذي يعين بمقتضى الفقرة /5/ من هذه المادة فيما يتعلق باي حارس قضائي بدليل من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي الى المحكمة ول يكون سوى الاشخاص الصالحين واللائقين مؤهلين بصفة حارس قضائي او بصفة حارس قضائي بدليل لمصرف ويحدده وقرار اشهار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه وتدفع مكافاة الحارس القضائي والتكاليف الاخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من اصول المصرف الذي يعين له الحارس القضائي.
2- يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع التبعات وجميع التكاليف والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات او التكاليف او المصروفات لاصول المصرف المتاحة للوفاء بها.
3- يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم بتوجيه من البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه ويزود البنك الحارس القضائي عند تعيينه بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز للحارس القضائي الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي وتتضمن هذه التوجيهات تفويض الحارس القضائي صلاحية اجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغا محددا لكل معاملة من هذا القبيل ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع الاصول فرديا او بالجملة ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه لا يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديدا حكم من احكام هذا القانون.
4- يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين حارسا له ما يوافق عليه البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالاحكام والشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
5- تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي بناء على طلب البنك المركزي العراقي.
ا‌- لدى استقالة الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن العمل حارسا قضائيا او
ب‌- في حالة عدم اداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية او
ج- اذا لم يعد الحارس القضائي لائقا وصالحا او
د- اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهل للعمل بتلك الصفقة.
6- متى حل شخص اخر محل حارس قضائي يخلف ذلك الشخص الحارس القضائي في صلاحياته وتنتقل الدفاتر والسجلات والاصول المتبقية للمصرف التي كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا.



صلاحيات الحارس القضائي

المادة 81

1- يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف وتؤول اليه جميع حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم في راس المال السهمي للمصرف ومجلس ادارة المصرف والمدير المفوض للمصرف وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية دفاتر المصرف وسجلاته واصوله وتشغيل المصرف وتصريف الاصول والمطالبات وتحويل الاصول او التصرف فيها واتخاذ اي اجراء اخر يكون ضروريا لتصفية المصرف بفعالية.
2- ترسل المطالبات من المصرف الى الحارس القضائي للمصرف.



سريان مفعول قرار اشهار الافلاس

المادة 82

1- يبدا نفاذ قرار المحكمة اقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.
2- يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه.
3- تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او التي تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتنفيذ باستثناء الاعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف او التي تؤدى باذن الحارس القضائي وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة لتركة المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي.
4- نتيجة لقرار اشهار الافلاس توقف جميع الدعاوى القضائية على المصرف ولا تبدا اي دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس الا بموافقة المحكمة ورهنا بما تفرضه المحكمة من شروط.
5- نتيجة لقرار اشهار الافلاس تعتبر جميع القيود على الحجوزات والمرهونات المقررة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف او اي قيود اخرى على اصول المصرف مرفوعة بموجب القانون. وتصبح القيود على الحجوزات واعمال يبع الاصول وفاء للديون التي تحدث بعد نفاذ قرار اشهار الافلاس باطلة الا للقيام وفقا لاحكام المادة 91 ببيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ما يكون الدين مضمونا هذا الاثقال.
6- لا تستحق فائدة او اي رسم اخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قرار اشهار الافلاس.
7- تكون تحويلات اسهم المصرف المفلس التي تجرى بعد بدء نفاذ قرار اشهار الافلاس باطلة باستثناء التحويلات التي تجرى بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
8- يعلن البنك المركزي العراقي ان جميع الاعمال القانونية للمصرف التي تجرى في غضون 60 يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي اقيمت بمقتضاه دعوى اشهار الافلاس على المصرف لاغيه وباطلة اذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الاعمال يعرفان او كان ينبغي ان يعرفا وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف. ويفترض ان هذه المعرفة كانت موجودة متى كانت تلك الاعمال.
ا‌- هبة او تحويلا بدون مقابل لاي شخص.
ب‌- مدفوعات او تحويلات الى مالك للمصرف او مدير فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او المدير او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف او انه لم يكن يعرف ان المدفوعات او التحويلات ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف.
ج- مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين.
د- ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اشق بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد.
هـ- ترتيبا بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي صالح معرف في المادة 88 يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار اشهار الافلاس , او
و- تحويلات فيما بين المصارف بين فرع محلي لمصرف اجنبي وهذا المصرف الاجنبي او فروعه او الكيانات التابعة له في الخارج.



القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق المالية

المادة 83

1- بغض النظر عن احكام الفقرة 4 من المادة 61 والفقرة الفرعية ا من الفقرة 2 من المادة 69 والفقرة 2 والفقرتين الفرعيتين ب و ج من الفقرة 7 من المادة 82
ا- تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها مصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي هذه الصفة قابلة للتنفيذ قانونا وملزمة للاطراف الثالثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرارا باقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف ولكن فقط اذا أصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار اشهار افلاس , او
ب- متى ادخل مصرف اوامر قطعية لتحويل نقد او اوراق مالية في نظام للدفع او نظام تسوية اوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة دعوى اشهار افلاس على المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتنفيذ قانونا وملزمة للاطراف الثالثة الا اذا اثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار اشهار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل قطعية.
2- لا يؤدي اي قانون او لائحة او قاعدة او ممارسة بشان تنحية العقود والمعاملات تصدر او تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة دعوى اشهار افلاس على مصرف الى حل عملية تصفية بين الحسابات نظام دفع او نظام تسوية اوراق مالية يعترف به البنك المركزي العراقي هذه الصفة بسبب ذلك القرار.
3- لاغراض هذه المادة.
ا- يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية قطعيا في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام , او
ب- تعني تصفية الحسابات تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية الى واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام او يتلقاها واحد او اكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد او اكثر من المشتركين في ذلك النظام الى مطالبة صافية واحدة او الى التزام صاف واحد بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد.



تحويلات اسهم المصرف واصول المصرف ومسؤولياته

المادة 84

1- حفاظا على سلامة الجهاز المصرفي وحرصا على رفع قيمة المصرف الى اقصى درجة لدائنين في حالة ما اذا قرر الحارس القضائي بموافقة البنك المركزي العراقي ان القيام بمعاملة او بسلسلة من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية ا او الفقرة الفرعية ب من هذه الفقرة ضروري يتقدم الحارس القضائي بطلب الى المحكمة لاخذ موافقتها على ما يلي.
ا- نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او حلها , او
ب- نقل كل اصول المصرف او حلها او نقل كل خصوم المصرف او حلها او نقل الاثنين.
ولكن بشرط الا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ا و ب اعلاه.
2- تتخذ المحكمة قرارا بالموافقة او بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام عمل من تلقي ذلك الطلب.
3- يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة 1 والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى اشهار افلاس على المصرف الى ان تتم تصفية المصرف.
4- يصبح نقل الالتزامات بمقتضى الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 نافذا لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في النشرة الرسمية.



تقرير الملكية

المادة 85

1- يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى اشهار افلاس على مصرف , الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي.
ا- اصول المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راس ماله السهمي واتفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الاصول.
ب- العقود التي تحوز بموجبها اطراف اخرى ملكية المصرف بما في ذلك اتفاقات الاستئجار والتاجير والضمان.
ج- العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها.
د- المعاملات الهامة التي اجراها المصرف اثناء فترة الستين 60 يوم عمل التي سبقت تاريخ قرار اشهار الافلاس مباشرة.
2- يجري استكمال التقرير كل ثلاثة اشهر ويتاح الى البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني المصرف المدرجة مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقا للمادة 87.