تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|عقوبات عسكري|مصارف|مصرف تجاري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 94
تاريخ التشريع : 07-06-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المصارف العراقي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3986| تاريخ العدد :01-09-2004| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :56| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :109   مواد التشريع :                                                                      1...7 8 9 10 11             الصفحه : 9
 

اصدار ونشر قرار الافلاس

المادة 79

فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .



الحارس القضائي

المادة 80

1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة 5 من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .
2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .
3 – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .
4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .
5 – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .
ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .
ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا .
د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل .
6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا .
7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة 92 .




صلاحيات الحارس القضائي

المادة 81

1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .
2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .



مفعول قرار الافلاس

المادة 82

1 – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .
2 – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .
3 – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .
4 – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة 91 بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال
6 – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .
7 – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .
8 – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .
ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص .
ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .
ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .
د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد .
هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة 88 يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .
و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .





القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق المالية

المادة 83

1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .
2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .
3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .
4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .
ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .
5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .




تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته

المادة 84

1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: -
ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها
ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين
ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه .
2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .
3 – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .
4 – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة 1 والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .



تقرير المحكمة

المادة 85

1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -
ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .
ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .
ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .
د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .
2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .




تسجيل المطالبات

المادة 86

1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 1 و2 من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة .
2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: -
ا – اسم وعنوان الدائن .
ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .
ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .
3 – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .
4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .




قبول المطالبات

المادة 87

1 – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة 86 والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .
2 – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .
3 – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة 912 .
4 – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,
5 – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .
6 – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .
7 – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .
8 – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .
9 – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .




مقاصة الالتزامات وتصفيتها

المادة 88

1 – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .
2 – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة 2 يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: -
ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .
ب – اتفاق مقايضة اساس .
ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي .
د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى .
هـ - اتفاق مبادلة سلعية .
و – اتفاق سعر اجل .
ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .
ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره .
ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية .
ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط .
ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي .
ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك .
م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط .
ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي .
ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه .
3 – باستثناء ما تنص عليه المادة 83 لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .




انهاء العقود الجاري

المادة 89

1 – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز 60 يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .
2 – استنادا للمادة 88 من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .