تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3689| تاريخ العدد :29-09-1997| رقم الصفحة : 312| عدد الصفحات :35| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|
ملاحظة:  تعدل تسميه جدول الرسوم الى (جدول الأجور) واستبدلت كلمة ( الرسوم ) الى أجور بموجب  القانون رقم (17) لسنة 2019.

 
عدد مواد التشريع :229   مواد التشريع :                                                                      1...7 8 9 10 11...23             الصفحه : 9
 

المادة 78

لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية :
اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله .
ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.
ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.



المادة 79

تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية.(49)




المادة 80

تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي
اولا - اسم الشركة وراس مالها
ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض
ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50)
رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها
خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند
سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع
سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند
ثامنا - الغرض من القرض
تاسعا - ضمانات الوفاء
عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا
حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .




المادة 81

على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند.



المادة 82

اولا - لكل مكتتب بسندات القرض الطعن اما المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الاجراءات الخاصة باصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ اخر اعلان بالغلق . وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
ثانيا - اذا حكم بالغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالالغاء اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.



المادة 83

للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق بغداد للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.



المادة 84

على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الاصدار او قبله ولا يجوز تاخير ميعاد الوفاء بها.



الباب الرابع

ادارة الشركة

الفصل الاول

الهيئة العامة/ الفرع الاول/ تكوين الهيئة العامة و

المادة 85

تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الشركة.



المادة 86

تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة،
وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.(51)



المادة 87

توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والاشخاص الاتية :
اولا - مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التاسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تاسيس الشركة
ثانيا - رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس ماله المدفوع .
ثالثا - المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.(52)




المادة 88

اولا - في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية، وتكون الدعوة في الشركات الاخرى بكتب مسجلة ترسل الى الاعضاء على عناوينهم المثبتة في سجل الاعضاء او بتبليغهم في مركز ادارة الشركة، على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده، وعلى ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوما .
ثانيا - اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية.
ثالثا - يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التاثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.(53)