المادة 79
توضع اشارة الحجز على قيد الاسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع الا بتبليغ منها او بقرار من محكمة .
المادة 80
لا يجوز حجز اموال الشركة تامينا او استيفاء للديون المترتبة على احد المساهمين وانما يجوز حجز الاسهم العائدة له وارباحها .
المادة 81
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوزة اسهمه او الراهن دون ان تكون له حقوق العضوية في الشركة .
المادة 82
تقبل الوكالات بالبيع او الرهن بعد التاكد من صدورها من الموكل .
المادة 83
متى سجل تقل ملكية الاسهم وفقا للاحكام السابقة يعطى المسالك الجديد شهادة او شهادات جديدة موقتة او نهائية بعدد الاسهم المنقولة ملكيتها وبارقامها والاقساط المدفوعة واسم المالك الجديد . وتختم هذه الشهادات وتوقع من المخولين بالتوقيع عن الشركة . ويجوز ان يدون على ظهر الشهادة القديمة اسم المالك الجديد وتاريخ انتقال الملكية وتوقيع ناقل الملكية ورقم التسلسل في سجل نقل الملكية وتوقيع الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة .
المادة 84
ا - تسجل هبة الاسهم وفقا للقواعد المقررة لتسجيل البيع .
ب - ويسجل الانتقال بسبب الميراث وفقا لهذه القواعد عند ابراز القسام الشرعي المثبت لوفاة مالك الاسهم .
جـ - واذا تخارج الورثة فيما بينهم عن اسهم المتوفى يسجل هذا التخارج بالصورة التي يسجل فيها عقد بيع الاسهم .
د - يعطى المساهم الجديد تطبيقا لما تقدم شهادة او شهادات جديدة مؤقتة او نهائية مع مراعاة المادة 83 .
المادة 85
اذا كان تغيير ملكية الاسهم قد جرى تنفيذا لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فيسجل هذا الحكم ويحفظ مع عقود نقل الملكية مذكرة دائرة الاجراء الصادرة بذلك او قرار المحكمة .
المادة 86
اذا فقدت شهادة الاسهم فيعطى المالك شهادة جديدة يذكر فيها انها اعطيت بدلا عن الشهادة الضائعة ولا يعفى ذلك صاحب السهم من النتائج التي تترتب على هذا الفقدان .
المادة 87
للمساهم ان يسدد قسطا واحدا او اكثر قبل مطالبة مجلس الادارة وفي هذه الحالة تقيد المبالغ المدفوعة في حساب خاص وعندئذ لا يجوز استردادها ولا حجزها وناخذ حكم الاقساط المدفوعة باستحقاقها عند تصفية الشركة ولو لم تكن الاقساط نفسها قد سددت من المساهمين الاخرين .
الفرع الثالث
زيادة رأس المال
المادة 88
للشركة بقرار من الهيئة العامة :
1 - ان تزيد راس مالها باصدار اسهم جديدة .
2 - ان توحد وتقسم جميع راس مال الاسهم الى اسهم تزيد او تقل قيمتها عن قيمة اسهمها المصدرة بشرط ان تبقى النسبة بين ما دفع من الاسهم الجديدة وما لم يدفع على مثل ما كانت عليه في الاسهم القديمة .
المادة 89
ا - لا يجوز زيادة راس المال الا اذا كان قد اكتتب به بكامله وكانت اقساط الاسهم قد دفعت بكاملها ويجب ان تتم زيادة راس المال فعلا خلال السنوات الخمس التالية لقرار الهيئة العامة الصادر بشان الزيادة والا كانت باطلة .
ب - يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة هذا ولو كانت الاسهم الجديدة قد اصدرت بسعر يزيد على قيمتها الاسمية وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الاصدار ربحا يدرج في الحساب الاحتياطي او لاستهلاك الاسهم او لشديد نفقات الاصدار .
ج - تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة .