المادة 79
تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .
المادة 80
على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الاتي مع مراعاة احكام المادة (76) من هذا القانون : -
اولا – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم .
ثانيا – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم .
ثالثا – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
رابعا – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .
المادة 81
اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : -
اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها .
ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها .
ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .
الباب السادس
المحجورون والغائبون
الفصل الاول
المحجورون
المادة 82
على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .
المادة 83
تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.
المادة 84 الاحكام المرتبطة بالماده
عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .
الفصل الثاني
الغائب والمفقود
المادة 85
الغائب هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره .
المادة 86 الاحكام المرتبطة بالماده
المفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته .
المادة 87 الاحكام المرتبطة بالماده
يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود .
المادة 88
اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .
المادة 89
يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .